responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 331
و لا يدلان على استحالة رجوع القيد إلى الحكم الشرعي المستفاد من المادة أصلا، كما في مثل قوله إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة، أو قال أحد ان مت فهذا ملك لك، و ما شاكل ذلك. و مقتضي الوجه الثالث هو استحالة رجوع القيد إلى الحكم مطلقا سواء أ كان مستفاداً من الهيئة أم من المادة و سواء أ كان حكماً تكليفياً أم كان وضعياً، بداهة ان انفكاك المنشأ عن الإنشاء لو كان محالا فهو في الجميع على نسبة واحدة و مقتضى الوجه الرابع و ان كان هو عدم الفرق بين كون الوجوب مستفاداً من الهيئة أو من المادة الا انه يختص بالحكم التكليفي فلا يعم الحكم الوضعي كما هو واضح.
ثم انه نسب إلى شيخنا الأنصاري (قده) في تقريراته مسألة ما إذا تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة و رجوعه إلى المادة و استظهاره (قده) رجوعه إلى المادة دون الهيئة و لكن غير خفي ان هذا الكلام منه (قده) يرتكز على أحد امرين: اما على التنزل عما أفاده (قده) من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة، إذ مع الاستحالة لا تصل النوبة إلى التردد و الاستظهار و اما على كون الوجوب مستفاداً من جملة اسمية، و على هذا الفرض فان علم من الخارج ان القيد راجع إلى المادة دون الهيئة وجب تحصيله، لفرض فعلية وجوب المقيد و إذا علم انه راجع إلى الهيئة دون المادة لم يجب تحصيله لفرض عدم فعلية وجوبه، بل تتوقف فعليته على حصول القيد، و ان لم يعلم ذلك و تردد امره بين رجوعه إلى المادة ليكون الوجوب فعلياً، و رجوعه إلى الهيئة حتى لا يكون فعلياً فهو مورد للنزاع و الكلام.
و بعد ذلك نقول الكلام هنا يقع في مقامين:
(الأول) في مقتضى الأصول اللفظية (الثاني) في مقتضى الأصول العملية.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست