responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 330
و ذلك لأن عدم فعلية الأمر قد يكون من ناحية عدم المقتضى، و ذلك كالصلاة قبل دخول الوقت، و الحج قبل الاستطاعة، و الصوم قبل دخول شهر رمضان و ما شاكل ذلك، فان في أمثال هذه الموارد لا مقتضى للأمر فلو جعل فلا بد من جعله معلقاً على فرض تحقق المقتضى له في ظرفه و الا كان لغواً. نعم قد يكون المقتضى موجوداً، و لكن لا يمكن الأمر فعلا من جهة وجود المانع، ففي مثل ذلك لا بأس بجعله معلقاً على ارتفاعه فالنتيجة ان في موارد عدم المقتضى لا مانع من جعل الحكم معلقاً على فرض تحققه في موطنه، كما انه لا مانع من جعله معلقا على فرض ارتفاع المانع عند ثبوته أي المقتضى.
نعم لو علم المولى ان المكلف لا يتمكن من الامتثال حين اتصاف الفعل بالمصلحة لكان عليه الأمر من الآن ليتهيأ لامتثاله في ظرفه، و ذلك كما إذا افترضنا ان المولى يعلم من نفسه انه سيعطش بعد ساعة مثلا، و علم ان عبده لا يتمكن من إحضار الماء في ذلك الوقت لمانع من الموانع، فانه يجب عليه ان يأمره بإحضاره فعلا قبل عروض العطش عليه، فيكون الوجوب حالياً و الواجب استقبالياً الا ان هذه الصورة خارجة عن محل الكلام إلى هنا قد استطع نا ان نخرج بهذه النتيجة و هي ان ما تقدم من الوجوه الأربعة لا يتم شي‌ء منها فلا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة كما هو مقتضى ظاهر الجملة الشرطية نعم في خصوص الأحكام الوضعيّة قد تسالم الأصحاب على بطلان التعليق فيها. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى تختلف نتيجة تلك الوجوه على تقدير تماميتها باختلافها، فان مقتضى الوجه الأول و الثاني هو استحالة رجوع القيد إلى الحكم الشرعي المستفاد من الهيئة فحسب باعتبار انه معنى حرفي و المعنى الحرفي غير قابل للتقييد، اما من ناحية انه جزئيّ أو من ناحية انه ملحوظ بلحاظ آلي، و لا فرق في ذلك بين كونه تكليفياً أو وضعياً،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست