responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324
في صحة تلك الوصية حتى من القائلين برجوع القيد إلى المادة دون الهيئة و توهم ان الملكية فعلية و لكن المملوك و هو العين الخارجية مقيدة بما بعد الوفاة خاطئ جداً، فانه يقوم على أساس قابلية تقيد الجواهر بالزمان، و من المعلوم ان الجواهر غير قابلة لذلك. نعم يمكن هذا في الاعراض القائمة بها، كما إذا اعتبر المالك ملكية المنفعة المتأخرة حالاً. و على الجملة فالأعيان الخارجية التي هي من قبيل الجواهر غير قابلة للتقدير بالزمان و التحديد به، فان القابل للتقدير و التحديد به انما هو المعنى الحدثي يعني الاعراض و الأمور الاعتبارية كالضرب و القيام و ما شاكلهما. و من هنا قلنا ان المنفعة قابلة للتقدير بالزمان كمنفعة شهر أو سنة أو نحو ذلك، و عليه فلا مانع من اعتبار ملكية المنفعة المتأخرة من الآن بان تكون الملكية فعلية و المملوك امراً متأخراً بل هو واقع في باب الإجارة.
و أما النقطة الثانية فقد استند الشيخ (قده) في إثباتها بما حاصله ان الإنسان إذا توجه إلى شي‌ء و التفت إليه فلا يخلو من ان يطلبه أم لا و لا ثالث في البين لا كلام على الثاني، و على الأول فائضاً لا يخلو من ان الفائدة تقوم بطبيعي ذلك الشي‌ء من دون دخل خصوصية من الخصوصيات فيها أو تقوم بحصة خاصة منه، و على الأول فبطبيعة الحال يطلبه المولى على إطلاقه و سعته و على الثاني يطلبه مقيداً بقيد خاص، لفرض عدم قيام المصلحة الا بالحصة الخاصة - و هي الحصة المقيدة بهذا القيد - لا بصرف وجوده على نحو السعة و الإطلاق. و هذا القيد مرة يكون اختيارياً، و مرة أخرى غير اختياري، و على الأول تارة يكون مورداً للطلب و البعث، و ذلك كالطهارة مثلا بالإضافة إلى الصلاة، و تارة أخرى لا يكون كذلك بل أخذ مفروض الوجود، و ذلك كالاستطاعة بالإضافة إلى الحج، فان المولى لم يرد الحج مطلقا من المكلف و انما أراد حصة خاصة منه و هي

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست