responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 309
من الصوم و هي الحصة المقيدة به بحيث يكون التقيد داخلاً و القيد خارجاً، و من الواضح انه لا يمكن حصول تلك الحصة في الخارج بدون الإتيان به فلو صامت المستحاضة في النهار فان أتت بالغسل في الليل لانكشف ذلك عن حصول تلك الحصة من الصوم الواجبة عليها و ان لم تأت به لانكشف عن عدم حصولها و ان ما أتت به هو حصة أخرى مباينة للحصة المأمور بها. و على الجملة فباب الأحكام الشرعية باب الاعتبارات و هو أجنبي عن باب التأثير و التأثر، و لا صلة لأحد البابين بالآخر أبداً فلا مانع من تقييد الشارع متعلقها بأمر متأخر، كما انه لا مانع من تقييدها بأمر مقارن أو متقدم، لما عرفت من ان مرد تقييده بأمر متأخر هو انه بوجوده المتأخر يكشف عن وجود الواجب في ظرفه، كما ان عدم وجوده كذلك يكشف عن عدم تحققه فيه باعتبار ان تقيده به كان جزؤه. فالنتيجة انه لا فرق بين القيد المقارن و المتقدم و المتأخر من هذه الناحية أصلاً و لا وجه لتوهم استحالة القيد المتأخر الا من ناحية إطلاق لفظ الشرط عليه زاعماً ان المراد منه ما كان له دخل في تأثير المقتضى فيكون من اجزاء العلة التامة فلا يعقل تأخره عن وجود المعلول و لكن قد تبين مما تقدم ان المراد من الشرط هنا معنى آخر و هو ما يكون تقيده دخيلاً في الواجب دون نفس القيد و عليه فبطبيعة الحال لا يضر تقدمه عليه و تأخره عنه خارجاً. و من ذلك يظهر ان المغالطة في المقام انما نشأت من الاشتراك اللفظي حيث قد أخذ الشرط في الصغرى - و هي قوله هذا شرط - بمعنى و في الكبرى - و هي قوله كل شرط مقدم على المشروط بمعنى آخر فلم يتكرر الحد الوسط و بدونه فلا نتيجة.
و أما شرائط الحكم سواء أ كان حكماً تكليفياً أم كان وضعياً فقد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست