responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 308
لو كانت متصفة بالوجوب النفسيّ فهي كالأجزاء فلا مقتضى عندئذ لاتصافها بالوجوب الغيري.
و ثانياً ما أشرنا إليه في ضمن البحوث السابقة من ان الشرائط بأجمعها خارجة عن المأمور به و الداخل فيه انما هو تقيده بها، فاذن كيف يعقل ان تكون متعلقة للأمر النفسيّ كالأجزاء، مع ان بعضها غير اختياري كالقبلة أو ما شاكلها. و على الجملة فالملاك في صحة التكليف هو كون المقيد بما هو مقيد تحت قدرة المكلف و اختياره و ان كان القيد خارجاً عنه. فالنتيجة ان إشكال تأخر الشرط في شرائط المأمور به لا يندفع بما ذكره (قده).
و الّذي ينبغي ان يقال في المقام هو انه لا شأن للشرط هنا إلا كونه قيداً للطبيعة المأمور بها الموجب لتعنونها بعنوان خاص و تخصصها بحصة مخصوصة التي يقوم بها ملاك الأمر، فالمأمور به هو تلك الحصة من الكلي من دون دخل لذلك القيد في الملاك القائم بها أصلا، و من الطبيعي انه لا فرق فيه بين كون ذلك القيد من الأمور المتقدمة أو المقارنة و بين كونه من الأمور المتأخرة، بداهة كما أن تقييد الطبيعة المأمور به بالأمور المتقدمة كتقييد الصلاة مثلا بالطهارة بناء على ما هو الصحيح من أنها عبارة عن الأفعال الخارجية أو بالأمور المقارنة كتقييدها باستقبال القبلة و بالستر و القيام و ما شابه ذلك يوجب تخصصها بحصة خاصة بحيث لا يمكن الإتيان بتلك الحصة الا مع هذه القيود، و مع انتقائها تنتفي، كذا تقييدها بالأمور المتأخرة يوجب تخصصها كذلك بحيث لو لم يحصل ذلك الأمر المتأخر في موطنه لانكشف عن عدم تحقق تلك الحصة، و ذلك كالصوم الواجب على المستحاضة بناءً على كونه مشروطاً بشرط متأخر و هو الغسل في الليل اللاحق، فان معنى كونه مشروطاً به هو ان الواجب عليها حصة خاصة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست