responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 307
الجزء متعلق للأمر النفسيّ، فكذلك القيد فلا فرق بينهما من هذه الناحية هذا من جانب. و من جانب آخر كما انه لا مانع من تأخر بعض اجزاء الواجب عن بعضها الآخر و لا محذور فيه أبداً و ان الأمر تعلق بالمجموع من المتقدم و المتأخر و لا يمكن امتثاله إلا بالإتيان بالجميع كما هو الحال في أجزاء الصلاة، كذلك لا مانع من تأخر بعض القيود عن الواجب، فان مرجعه إلى ان الواجب هو الحصة المتقيدة به فحاله حال الجزء الأخير من هذه الناحية، فكما ان الواجب لا يحصل في الخارج إلا بحصول الجزء الأخير، فكذلك لا يحصل إلا بحصول قيده المتأخر. و من هنا لو قلنا باشتراط صوم النهار بالغسل المتأخر و هو الغسل في الليل فلا يمكن امتثاله بدونه، فان الواجب هو حصة خاصة من الصوم و هي الحصة المتقيدة به و من الطبيعي انه لا يمكن حصول المقيد في الخارج بدون حصول قيده.
و ان شئت قلت: ان مقامنا هذا ليس مقام التأثير و التأثر، لما عرفت من ان مرد كون شي‌ء شرطاً للمأمور به إلى كونه قيداً له، و من الواضح أن قيد المأمور به قد يكون مقارناً له، و قد يكون متقدماً عليه، و قد يكون متأخراً عنه، فكما لا يمكن حصول المأمور به بدون قيده المقارن أو المتقدم فكذلك لا يمكن حصوله بدون قيده المتأخر، فحال القيد المتأخر كالغسل المزبور مثلا حال الجزء الأخير من الواجب كالتسليم بالإضافة إلى الصلاة فانهما مشتركان في نقطة واحدة، و هي توقف امتثال الواجب عليهما.
و يرد عليه أولا ان هذا مناقض لما أفاده (قده) سابقاً من الفرق بين المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص و هي الاجزاء و المقدمات الداخلية بالمعنى الأعم و هي الشرائط حيث قال بخروج الأولى عن محل النزاع لعدم ملاك الوجوب الغيري فيها دون الثانية. و وجه المناقضة هو ان الشرائط

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست