responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 303
ذلك من موارد العلم الإجمالي فهي أيضا لا شبهة في خروجها عن مورد البحث، و ذلك لأن الصلاة التي وقعت إلى القبلة في المثال هي نفس الواجب و ليست مقدمة له، و اما غيرها فهي مغايرة للواجب و لا تكون مقدمة له، و انما هي مقدمة لحصول العلم بالواجب و فراغ الذّمّة و الا من من العقاب و أما مقدمة الوجود و هي التي يتوقف وجود الواجب على وجودها خارجاً بحيث لولاها لما حصل الواجب نفسه فهي تعود إلى المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص و هي التي خارجة عن المأمور به قيداً و تقيداً.
و أما مقدمة الصحة و هي التي تتوقف صحة الواجب عليها فهي تعود إلى المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم و هي التي خارجة عن المأمور به قيداً و داخلة فيه تقيداً.
فالنتيجة أنه لا بأس بهذا التقسيم. نعم لا وقع لتقسيمها ثالثاً إلى الشرعية و العقلية و العادية، و ذلك لأن الأولى بعينها هي المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم و ليست مقدمة أخرى في مقابلها. و الثانية هي المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص. و اما الثالثة فان أريد منها ما جرت العادة على الإتيان بها من دون توقف الواجب عليها خارجاً فلا شبهة في خروجها عن مورد النزاع، و ان أريد منها ما يستحيل وجود الواجب في الخارج بدونها عادة و إن لم يستحل عقلا، و ذلك كالكون على السطح مثلا حيث أنه بلا طي المسافة محال عقلي لاستحالة الطفرة، و لكنه بلا نصب السلم محال عادي، ضرورة إمكان الطيران ذاتاً. و بكلمة أخرى تارة يكون الشي‌ء ممتنعاً ذاتاً كاجتماع النقيضين، و وجود الممكن بلا علة و ما شاكل ذلك. و أخرى يكون ممتنعاً وقوعاً و إن كان في ذاته ممكن، و ذلك ككون الإنسان على السطح بدون طي المسافة، فانه ممتنع عقلا حيث يلزم من فرض وقوعه في الخارج محال - و هو الطفرة - و ثالثة لا هذا و لا ذاك، بل هو

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست