من مجموعهما وجوب واحد أكيد متعلق بها. و على الجملة ففي كل مورد اجتمع فيه حكمان متماثلان سواء أ كانا من نوع واحد أم من نوعين و سواء أ كان كلاهما معاً إلزاميين أم كان أحدهما إلزامياً دون الآخر يندك أ حدهما في الآخر، و لا يعقل بقاء كل واحد منهما بحده هذا. و قد اعترض على ذلك بعض الأعاظم (قده)، و حاصله هو ان الاندكاك بين الحكمين المتماثلين انما يتصور فيما إذا كانا في رتبة واحدة، و أما إذا كان أحدهما في طول الآخر فلم يتصور الاندكاك بينهما و ما نحن فيه من قبيل الثاني، و ذلك لأن ملاك الوجوب الغيري في طول ملاك الوجوب النفسيّ. و إن شئت قلت: ان الوجوب الغيري متأخر رتبة عن الوجوب النفسيّ حيث أنه مترشح عنه، و عليه فبطبيعة الحال اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري في رتبة متأخرة عن اتصافها بالوجوب النفسيّ، و معه كيف يعقل حصول الاندكاك بينهما، و لنأخذ بالنقد عليه و هو أن ما أفاده (قده) مبتن على الخلط بين تقدم حكم على حكم آخر زماناً و بين تقدمه عليه رتبة مع مقارنته له كذلك، بيانه: ان الاندكاك بين الحكمين إنما لا يتصور فيما إذا كانا مختلفين زماناً بأن يكون أحدهما في زمان و الآخر في زمان آخر بحيث لا يجتمعان في زمان واحد ففي مثل ذلك لا يعقل الاندكاك و التأكد. و أما إذا كانا مقارنين زماناً و مجتمعين فيه و ان كانا مختلفين رتبة فلا مناص من الالتزام بالتأكد و الاندكاك، بداهة أنه لا أثر لاختلاف الرتب العقلية في الأحكام الشرعية، لعدم ثبوتها لها، و إنما هي ثابتة للموجودات الزمانية، و مثال الاندكاك في التكوين و التشريع موجود. أما في الأول فكما إذا افترضنا وجود ملاكين لاتصاف جسم بالبياض مثلا و كان أحدهما في طول الآخر رتبة كما إذا فرضنا ان اتصاف جسم ببياض سبب لإيجاد بياض آخر فيه