responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 299
لاتصافها به، لوضوح أنها واجبة بعين الوجوب المتعلق بالكل و هو الوجوب النفسيّ و معه لا مقتضى لاتصافها به، بل هو لغو محض. و هذا الّذي أفاده (قده) في غاية الصحة و المتانة، بداهة أنه لا موضوع لحكم العقل بالملازمة هنا بعد فرض ان الاجزاء نفس المركب في الخارج واحدهما عين الآخر وجوداً و وجوباً، و معه كيف يعقل وجود الملاك للوجوب الغيري فيها.
و أما الجهة الثالثة فقد ادعى صاحب الكفاية (قده) وجود المانع عن اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري على فرض ثبوت المقتضي له - و هو لزوم اجتماع المثلين - و ذلك لأن الاجزاء بشرط الاجتماع واجبة بوجوب نفسي، و مع ذلك لو وجبت بوجوب غيري لزم اجتماع حكمين متماثلين في شي‌ء واحد و هو محال حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي في مورد التصادق و الاجتماع، و السبب فيه هو ان القول بالجواز هناك يرتكز على كون الجهتين تقييديتين، و أما إذا كانتا تعليليتين فلا يمكن القول به، و بما أن الجهة فيما نحن فيه تعليلية و هي عنوان المقدمة و لم تكن تقييدية فلا يمكن القول بالاجتماع فيه.
و لنأخذ بالنقد عليه بيانه: ان ما أفاده (قده) من المانع في فرض ثبوت المقتضى لا يصلح ان يكون مانعاً، و السبب في ذلك هو أن اجتماع الحكمين المذكورين في شي‌ء واحد لا يؤدى إلى اجتماع المثلين، بل يؤدى إلى اندكاك أحدهما في الآخر فيصيران حكماً واحداً مؤكداً كما هو الحال في كل واجب نفسي يتوقف عليه واجب نفسي آخر كصلاة الظهر بالإضافة إلى صلاة العصر حيث أنها واجبة بحد ذاتها نفساً أي سواء أ كان هناك واجب آخر أم لا، و واجبة بالإضافة إلى صلاة العصر غيراً باعتبار توقفها عليها فهي ذات ملاكين، فاذن بطبيعة الحال يندك أحدهما في الآخر و يتحصل

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست