responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 277
تفيد الاجزاء أو على نحو الطريقية حتى لا تفيده فقد ذكر المحقق صاحبه الكفاية (قده) التفصيل بين الإعادة و القضاء و إليك نصّ كلامه.
و أما إذا شك و لم يحرز انها على أي الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت، و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلياً في الوقت لا يجدى و لا يثبت كون ما أتى به مسقطاً الا على القول بالأصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي به، و هذا بخلاف ما إذا علم انه مأمور به واقعاً و يشك في انه يجزى عما هو المأمور به الواقعي الأولى كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناءً على ان تكون الحجية على نحو السببية فقضية الأصل فيها كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذّمّة يقيناً، و أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف. و أما القضاء فلا يجب بناء على انه فرض جديد و كان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان الا على القول بالأصل المثبت و إلا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيداً.
و ملخص ما أفاده (قده) ما يلي: أما وجوب الإعادة فيما إذا انكشف الخلاف في الوقت فلأجل ان الذّمّة قد اشتغلت بتكليف فعلى يقيناً و يشك في ان الإتيان بمؤدى الأمارة يفيد الاجزاء عما اشتغلت به الذّمّة أو لا يفيد و منشأ الشك هو الشك في كيفية حجية الأمارة و انها هل تكون على نحو السببية أو على نحو الطريقية، و مع هذا الشك تجري أصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف الواقعي و هي مقتضية للإعادة، بل يكفي في وجوبها نفس الشك في الفراغ. و أما القضاء فبما انه بفرض جديد و قد أخذ في موضوعه عنوان الفوت و هو في المقام غير محرز فلا يجب.
و لنأخذ بالنظر على ما أفاده (قده) اما ما أفاده بالنسبة إلى عدم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست