responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 276
عن أن مراد المولى من الأول كان هو المقيد و لم يكن المطلق مراداً له أصلا، و لا فرق في ذلك بين كون القيد زماناً أو زمانياً و لو لا ذلك أي كشف دليل التقييد بمقتضى الظهور العرفي عما عرفت لا نسد باب حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة على ضوء هذا البيان أمران: (الأول) أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد فلا أصل للقول بأنه تابع للأداء فلو ترك المكلف الصلاة في الوقت عصياناً أو نسياناً فالامر بها في خارج الوقت يحتاج إلى دليل.
(الثاني) أن سلوك الأمارة في مجموع الوقت إذا كان وافياً بمصلحة الصلاة في الوقت كما هو مقتضى القول بالسببية بهذا المعنى لا مناص من القول بالاجزاء، و بذلك يفترق القول بهذه السببية عن القول بالطريقية حيث أن مقتضى القاعدة على القول بالطريقية هو عدم الاجزاء و مقتضى القاعدة على القول بها هو الاجزاء فالصحيح أن السببية بهذا المعنى تشترك مع السببية بالمعنى الأول و الثاني في هذه النتيجة، لا مع الطريقية، فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من أن حالها حال الطريقية من هذه الناحية خاطئ جداً و لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: و هي أن الأمارات على القول بالسببية بتمام اشكالها تفيد الاجزاء، و عدم الاجزاء يحتاج إلى دليل و على القول بالطريقية لا تفيد الاجزاء، فالاجزاء يحتاج إلى دليل من دون فرق في ذلك بين الأمارات و الأصول العملية، و من دون فرق فيه بين كون كشف الخلاف بالعلم الوجداني و العلم التعبدي. و قد تقدم جميع ذلك في ضمن البحوث السالفة بشكل موسع. هذا كله فيما إذا علم حال الأمارة من ناحية السببية أو الطريقية.
و أما إذا شك في ذلك و لم يعلم أن اعتبارها على نحو السببية حتى

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست