responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 270
ناحية أخرى ان السببية بهذا المعنى و ان كان امراً معقولا بحسب مقام الثبوت و لا مانع في نفسه من الالتزام بانقلاب الواقع و تغييره بقيام الأمارة على خلافه بان يكون ثبوت الواقع مقيداً بعدم ذلك نظير تقيد ثبوت الأحكام الواقعية بغير موارد الاضطرار و الضرر و الحرج و ما شاكلها إلا ان الأدلة لا تساعد على ذلك: اما الإطلاقات الأولية فلان مقتضاها ثبوت الأحكام الواقعية للعالم و الجاهل و لا دليل على تقييدها بعدم قيام الأمارة على الخلاف كما قام الدليل على تقييدها بغير موارد الضرر و الحرج و ما شاكلهما. فالنتيجة ان التقييد يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه.
و أما أدلة الاعتبار فلا تخلو من ان تكون هي السيرة العقلائية أو تكون غيرها من الآيات أو الروايات، فعلى كلا التقديرين لا يدل على سببية الأمارات.
أما على الأول فواضح حيث ان سيرتهم قد جرت على العمل بها بملاك كونها طريقاً إلى الواقع و كاشفاً عنه، و انهم يعاملون معها معاملة العلم و القطع من جهة كونها منجزة للواقع على تقدير الإصابة، و معذرة على تقدير الخطأ، و هذا هو مرد الطريقية و الكاشفية، بداهة انه ليس عند العقلاء طريق اعتبروه من باب السببية، هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان الشارع قد أمضى تلك السيرة على ما هي عليه، فالنتيجة على ضوئهما هي ان اعتبار الحجج و الأمارات من باب الكاشفية و الطريقية لا من باب السببية و الموضوعية.
و أما على الثاني فائضاً كذلك، فان الظاهر من الآيات و الروايات هو إمضاء ما هو حجة عند العقلاء فلا تدلان على حجية شي‌ء تأسيساً.
و من هنا لم نجد في الشريعة المقدسة أن يحكم الشارع باعتبار أمارة تأسيساً نعم قد زاد الشارع في بعض الموارد قيداً في اعتبارها و لم يكن ذلك القيد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست