responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 269
و على ضوء هذا البيان يظهر نقطة الامتياز بين السببية بهذا المعنى و السببية بالمعنيين الأولين كما لا يخفى.
و بعد ذلك نقول اما على ضوء السببية بالمعنى الأول فلا مناص من القول بالاجزاء حيث لا واقع على الفرض ما عدا مؤدى الأمارة لنبحث عن ان الإتيان به مجز عنه أولا فلو تبدل رأي المجتهد إلى رأى آخر على خلاف الأول كان من تبدل الموضوع لا من انكشاف الخلاف، فالإتيان بما أدى إليه رأيه إتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولى لا انه إتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري ليقع البحث عن اجزائه عن الأول، الا ان السببية بذلك المعنى غير معقولة في نفسها، بداهة ان تصورها في نفسه كاف للتصديق ببطلانها بلا حاجة إلى إقامة برهان عليه من لزوم دور أو نحوه، كيف حيث ان هذا المعني من السببية خلاف الضرورة من الشرع و يكذبه الكتاب و السنة، إذ لازمه بطلان بعث الرسل و إنزال الكتب على انه لو لم‌ يكن حكم مجعول في الواقع قبل قيام الأمارة عليه فالأمارة تحكى عن أي شي‌ء و انها تؤدي إلى أي حكم و هل يعقل الكشف من دون مكشوف و الحكاية من دون محكي فلو توقف ثبوته على قيام الأمارة عليه لزم الدور أو الخلف و أضف إلى ذلك ان اختصاص الأحكام الشرعية بمن قامت عنده الأمارة خلاف الضرورة و المتسالم عليه بين الأصحاب، و تكذبه الإطلاقات الأولية حيث ان مقتضاها ثبوت الأحكام الشرعية في الواقع مطلقا من دون فرق بين العالم و الجاهل. و اما على ضوء السببية بالمعنى الثاني فالامر أيضاً كذلك يعني أنه لا مناص من القول بالاجزاء حيث انه لا واقع على ضوئها أيضاً في مقابل مؤدى الأمارة ليقع البحث عن ان الإتيان به هل هو مجزئ عنه أم لا، بل الواقع هو مؤدى الأمارة، فالإتيان به إتيان بالواقع هذا من ناحية. و من

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست