responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 264
بذلك، و معه كيف يمكن القول بالاجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء. و لكن هذا التقدير مجرد فرض لا واقع له، و ذلك لما عرفت من أن حجية الأمارة فعلا متقومة بالوصول فلا يعقل اتصافها بها كذلك من دون وصولها إلى المكلف صغرى و كبرى. و ان شئت قلت: ان الحجية و ان كانت كغيرها من الأحكام الشرعية، فكما ان لها مرتبتين:
مرتبة الإنشاء، و مرتبة الفعلية، فكذلك للحجية مرتبتين: مرتبة إنشائها و هي جعلها على نحو القضية الحقيقية و لا أثر لها في هذه المرتبة، و مرتبة فعليتها: و هي مرتبة ترتب الآثار عليها، و من الطبيعي ان هذه المرتبة تتوقف على وصولها إلى المكلف حيث ان الآثار المرغوبة منها كالتنجيز و التعذير و صحة الإسناد و الاستناد لا تترتب عليها الا بعد فعليتها و وصولها ضرورة انه لا معنى لحجية شي‌ء فعلا الا ترتيب تلك الآثار عليه.
و أما على التقدير الثاني فلان الصفة الحجية و ان كانت تحدث للأمارة المتأخرة بعد الظفر بها و وصولها، و لا معنى لاتصافها بها قبل ذلك.
و من هنا قلنا ان انكشاف الخلاف في الحجية أمر غير معقول، و التبدل فيها انما هو من التبدل في الموضوع الا ان مدلولها أمر سابق حيث أنها تحكى عن ثبوت مدلولها في الشريعة المقدسة من دون اختصاصه بزمن دون آخر و بعصر دون عصر، و ذلك كما إذا افترضنا ان المجتهد أفتى بطهارة شي‌ء من جهة قاعدة الطهارة ثم وجد ما يدل على نجاسته كالاستصحاب مثلا كما إذا علم أن حالته السابقة هي النجاسة، فهذا لا يكشف عن عدم حجية القاعدة في ظرفها، و انما يوجب سقوطها من حين قيامه عليها حيث انه لا يكون حجة الا بعد العلم بها فان موضوعه و هو الشك في البقاء لا يتحقق الا من هذا الحين فكيف يعقل ان يكون رافعاً لحجية

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست