responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 263
بالوصول إلى المكلف بصغراها و كبراها فمتى وصلت إليه كذلك اتصفت بالحجية و الا لم يعقل اتصافها بها. و على هذا فالحجة الثانية ما لم تصل إلى المكلف لا يعقل كونها مانعة عن اتصاف الحجة السابقة بها و لا توجب رفع اليد عنها أصلاً، و ذلك لفرض انها قبل وصولها لم تكن حجة لتكون مانعة عن حجيتها و رافعة لها، فإذا وصلت فبطبيعة الحال كانت رافعة لحجيتها من حين الوصول، لفرض ان اتصافها بالحجية من هذا الحين فلا يعقل أن تكون رافعة لها قبله، فاذن لا مانع من اتصافها بالحجية في وقتها و قبل الظفر بحجية الحجة الثانية، و لا مزاحم لها في هذه الفترة من الزمن، و لا موجب لرفع اليد عنها في تلك الفترة.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي: هي انه لا مناص من الالتزام بصحة الأعمال الماضية المطابقة مع الحجة السابقة، و لا موجب لا عادتها أو قضائها في الوقت أو خارجه، لفرض انها صادرة عن المكلف على طبق الحجة في ظرفها واقعاً، و معه لا مقتضى لبطلانها أصلا، و من البديهي ان الشي‌ء لا ينقلب عما وقع عليه.
و لنأخذ بالنقد عليه بيان ذلك: أن مقتضى الأمارة الثانية - سواء فيها القول باتصافها بالحجة الفعلية من الأول، أو القول باتصافها بها كذلك من حين وصولها و الظفر بها - هو عدم الاجزاء.
أما على التقدير الأول فواضح حيث انه بعد انكشاف الخلاف ظهر ان الأمارة الثانية كانت حجة من الأول، و الأمارة الأولى لم تكن حجة كذلك، و صرف الاعتقاد بحجيتها من دون واقع موضوعي له لا أثر له أصلاً. و نتيجة ذلك بطبيعة الحال بطلان الأعمال الماضية و وجوب إعادتها أو قضائها حيث انها لم تكن مطابقة للحجة في ظرف حدوثها، بل كانت مخالفة لها من ذلك الوقت على الفرض، غاية الأمر أن المكلف جاهل

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست