responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 250
أحله عند الضرورة» و ذلك لوضوح انه لا يدل الا على جواز ارتكاب ما تعلقت الضرورة به و أجنبي عن المقام بالكلية. و اما قاعدة الميسور أو ما شاكلها فمضافاً إلى ما حققناه في محله من انه لا أصل لهذه القاعدة و انها قاصرة سنداً و دلالة فهي أجنبية عن المورد و لا صلة لها به أصلا، و ذلك لعدم تحقق موضوعها حيث ان المكلف على الفرض متمكن من الإتيان بالواجب في ضمن فرد كامل في أثناء الوقت بعد ارتفاع العذر و من المعلوم انه مانع عن صدق عنوان المعسور عليه لتصل النوبة إلى ميسوره. و على الجملة فالواجب على المكلف و هو طبيعي الصلاة مع الطهارة المائية مثلا في مجموع الوقت المحدد له، و من الطبيعي ان تمكنه من الإتيان به في ضمن فرد كامل يوجب عدم صدق المعسور في حقه، لتكون الفرد الاضطراري - و هو الصلاة مع الطهارة الترابية - ميسوره.
فالنتيجة في نهاية المطاف: هي عدم قيام دليل على تعلق الأمر الاضطراري بالعمل الناقص مع تمكن المكلف من الإتيان بالعمل التام في أثناء الوقت نعم قد قام دليل خاص على ذلك في خصوص موارد التقية.
و اما الكلام في المسألة الثالثة - و هي اجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي و عدمه فيما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني أو تعبدي - فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيها على أقوال: (الأول) الاجزاء مطلقا. (الثاني) عدمه مطلقا. (الثالث): التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني و ما إذا انكشف بعلم تعبدي فيجزي على الثاني دون الأول (الرابع) التفصيل بين القول بالسببية و القول بالطريقية فعلى الأول لا مناص من الاجزاء دون الثاني (الخامس) التفصيل بين أقسام السببية بالتزام بالاجزاء في بعضها و بعدمه في بعضها الآخر. (السادس) التفصيل بين الأمارات و الأصول بالتزام بعدم الاجزاء في موارد الأمارات و الاجزاء في موارد الأصول، و قد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست