responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 249
يمكن المساعدة عليه بوجه، و السبب في ذلك ما تقدم من انه لا إطلاق لأدلة وجوب التيمم من الآية و الروايات بالإضافة إلى الموارد التي لا يستوعب العذر فيها مجموع الوقت، لفرض تمكن المكلف معه من الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية، و من الطبيعي ان النوبة لا تصل عندئذ إلى الصلاة مع الطهارة الترابية.
و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في ضمن البحوث السالفة بشكل أوسع كما و قد بينا في مبحث الفقه بصورة موسعة ان ما ادعاهم من جواز البدار خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له و ما يظهر من بعض الروايات جوازه قد تكلمنا فيه هناك فلاحظ و اما الأدلة العامة فلا تدل على مشروعية العمل الناقص مع تمكن المكلف من الإتيان بالعمل التام في الوقت. اما حديث رفع الاضطرار و الإكراه فقد ذكرنا في محله ان مفاده نفي الحكم لا إثباته يعنى ان الوجوب المتعلق بالمركب عند اضطرار المكلف إلى ترك جزء أو شرط منه يرتفع بمقتضى هذا الحديث. و اما الاجزاء الباقية التي تمكن المكلف منها فالحديث لا يدل على وجوبها، مثلا إذا اضطر إلى ترك الطهارة المائية ارتفع عنه الوجوب المتعلق بالصلاة معها. و اما وجوب الإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية فهو يحتاج إلى دليل خاص، و حديث الاضطرار لا يدل على ذلك، و كذلك الحال في حديث النسيان و ما شاكله. و أضف إلى ذلك ان حديث الاضطرار أو النسيان أو نحو ذلك انما يكون رافعاً للتكليف إذا تعلق بترك الواجب في مجموع الوقت. و اما إذا تعلق بتركه في بعض الوقت لا في مجموعه فلا أثر له و لا يكون رافعاً للتكليف فان ما تعلق به الاضطرار أو النسيان أو نحو ذلك لا يكون مأموراً به و ما هو مأمور به - و هو الطبيعي الجامع بين الافراد الطولية و العرضية - لم يتعلق به فلا وجه لسقوط وجوبه و من هنا يظهر حال مثل قوله عليه السلام «ما من شي‌ء حرمه اللَّه تعالى الا و قد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست