responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 244
ذلك و لا تصل النوبة إلى البحث عن وجود هذه الأدلة في مقام الإثبات.
و لكن لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بمقالة صاحب الكفاية (قده) فعندئذ بطبيعة الحال نحتاج في إثبات ذلك إلى التماس دليل اجتهادي أو أصل عملي.
و أما الدليل الاجتهادي فصوره أربع: (الأولى) ان يكون كل من دليل الأمر الاضطراري، و دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية مطلقا.
(الثانية): أن يكون لدليل اعتبار الجزئية أو الشرطية إطلاق دون دليل الأمر الاضطراري. (الثالثة) بعكس ذلك بان يكون لدليل الأمر الاضطراري إطلاق دون دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية (الرابعة): ان لا يكون لشي‌ء من الدليلين إطلاق.
أما الصورة الأولى فلا ينبغي الشك في ان إطلاق دليل الأمر الاضطراري يتقدم على إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية، و ذلك لحكومته عليه و من الطبيعي ان إطلاق دليل الحاكم يتقدم على إطلاق دليل المحكوم كما هو الحال في تقديم جميع الأدلة المتكفلة لإثبات الأحكام بالعناوين الثانوية كأدلة لا ضرر و لا حرج و ما شاكلهما على الأدلة المتكفلة لإثباتها بالعناوين الأولية. و على ضوء ذلك فقضية إطلاق الأمر الاضطراري من ناحية و تقديمه على إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية من ناحية أخرى هي الاجزاء و عدم وجوب الإعادة حتى فيما إذا ارتفع الاضطرار في الوقت فضلا عن خارج الوقت، و السبب في ذلك هو ان الإطلاق كاشف عن ان الفعل الاضطراري تمام الوظيفة و انه واف بملاك الواقع و الا لكان عليه البيان، و لازمه بطبيعة الحال عدم إعادة العمل حتى في الوقت فما ظنك بخارج الوقت و أما الصورة الثانية فمقتضى إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية هو عدم سقوطهما في حال الاضطرار. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى انه لا إطلاق لدليل الأمر الاضطراري على الفرض. فالنتيجة بطبيعة الحال

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست