responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 228
في تفسير هذه الرواية خارج عن الفهم العرفي و راجع إلى الدقة الفلسفية كما لا يخفى.
و على ضوء هذا البيان قد ظهر فساد ما احتمله الشيخ الطائفة (قده) في التهذيب و إليك نصه: و المعنى في هذا الحديث (قوله عليه السلام يصلي عليهم و يجعلها الفريضة ان شاء) ان من يصلي و لم يفرغ من صلاته و وجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة، و ليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض، لأن من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض و أيده الوحيد (قده) بقوله بأنه ظاهر صيغة المضارع.
و ذلك لأن ما أفاده (قده) خلاف ظاهر الحديث، بل خلاف صريحه فانه نصّ من جهة العطف بكلمة (ثم) ان وجدانه الجماعة بعد الفراغ عن الصلاة فرادى، لا في أثنائها، و بذلك ظهر انه لا وجه لتأييد الوحيد - قده - بأنه ظاهر صيغة المضارع، فانها و ان كانت ظاهرة في الفعلية الا ان العطف بكلمة (ثم) يدل على ان وجد انه الجماعة كان متأخرا زماناً عن إتيانه بالصلاة فرادى.
و أما الجواب عن المورد الثاني فالصحيح هو انه لا بد من رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في وجوب الإعادة و حملها على الاستحباب، و ذلك لاستقلال العقل بسقوط الأمر بالامتثال الأول فلا يعقل ان تكون الإعادة بداعي ذلك الأمر كما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة أيضاً.
فالنتيجة قد تحققت لحد الآن في عدة خطوط:
(الأول): ان مسألة الاجزاء مسألة أصولية عقلية و ليست من المسائل اللفظية.
(الثاني): ان الإتيان بكل مأمور به مسقط لأمره، و هذا ليس

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست