responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 227
(و ثانيتهما) ما دلت على إعادة الصلاة جماعة منها الصحيحتان المتقدمتان، و لكنهما أيضا لا يدلان على مشروعية الامتثال ثانياً، بداهة ان الامتثال الأول - و هو الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه و شرائطه - مسقط لأمره و يكون علة له و الا فلا يعقل سقوطه، بل مفاد تلك الروايات استحباب الإعادة جماعة بداعي الأمر الاستحبابي (لا بداعي الأمر الأول) المستفاد من نفس تلك الروايات، أو بداعي الأمر الوجوبيّ قضاء لا أداء و عليه تدل صحيحة هشام بن سالم (يصلى معهم و يجعلها الفريضة ان شاء) و صحيحة حفص بن البختري (يصلي معهم و يجعلها الفريضة) بقرينة قوله عليه السلام في صحيحة إسحاق بن عمار (صلى و اجعلها لما فات).
و بتعبير آخر ان المستفاد من تلك الطائفة من الروايات هو ان إعادة الصلاة جماعة بعد الإتيان بها فرادى أمر مستحب فيكون الإتيان بها بقصد ذلك الأمر الاستحبابي. نعم من كان في ذمته قضاء فله ان يجعلها لما فات فالنتيجة انها أجنبية عن الدلالة على جواز الامتثال بعد الامتثال بالكلية فضلا عن الدلالة على ان سقوط الأمر الأول مراعى بعدم تعقب الامتثال الآخر جماعة. و اما ما ورد من الرواية من ان اللَّه تعالى اختار أحبهما إليه فيرده ضعف السند فلا يمكن الاعتماد عليه. و على تقدير تسليم سنده فهو لا يدل على جواز تبديل الامتثال بالامتثال الآخر و كون سقوط الأمر مراعى بعدم تعقب الأفضل، و ذلك لأن معناه و اللَّه العالم هو ان اللَّه تعالى يعطى ثواب الجماعة فانها عنده تعالى أحب من الصلاة فرادى و هذا تفضل منه تعالى، و لا سيما إذا قلنا بان أصل الثواب من باب التفضل لا من باب الاستحقاق، و كيف ما كان فهذه الرواية ساقطة كغيرها من الروايات فلا وجه لإطالة الكلام فيها كما عن شيخنا المحقق (قده)، مع ان ما أفاده (قده)


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست