responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 226
للرجل ان يدخل معهم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها، و ان كان قد صلى فان له صلاة أخرى» إلى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب، فهذه الروايات تدل في جواز الامتثال ثانياً بعد حصول الامتثال الأول و هو الإتيان بالصلاة فرادى، و هذا من الامتثال بعد الامتثال الّذي قد قلنا باستحالته.
(و ثانيهما) جواز إعادة من صلى صلاة الآيات ثانياً، و قد دلت على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: قال: أبو عبد اللَّه عليه السلام «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد» و غيرها من الروايات الواردة في المقام فانها ظاهرة في وجوب إعادتها ثانياً فضلا عن أصل مشروعيتها و هذا معنى الامتثال بعد الامتثال.
أقول: اما الجواب عن المورد الأول فالنصوص الواردة فيه على طائفتين:
(إحداهما) ما وردت في إعادة الصلاة مع المخالفين: منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «انه ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية و هو متوضّئ الا كتب اللَّه له بها خمساً و عشرين درجة فارغبوا في ذلك». و منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: ما من عبد يصلى في الوقت و يفرغ ثم يأتيهم و يصلي معهم و هو على وضوء الا كتب اللَّه له خمساً و عشرين درجة» و غيرهما من الروايات الواردة في هذا المورد و هذه الطائفة لا تدل على مشروعية الامتثال بعد الامتثال أصلا و السبب في ذلك انها وردت في مقام التقية فتكون الإعادة لأجلها و لو لا التقية لم يكن لنا دليل على جوازها و مشروعيتها. و على الجملة فالروايات الدالة على جواز الإعادة تقية لا تدل على جواز الامتثال بعد الامتثال فهذه الطائفة أجنبية عن محل الكلام و لا صلة لها بما نحن بصدده

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست