responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 204
و بعد ذلك نقول: ان مقتضى إطلاق الدليل هو الوجوب العيني على جميع هذه الوجوه و الاحتمالات. اما على الوجه الأول فواضح، لأن سقوط التكليف عن شخص بفعل غيره يحتاج إلى دليل و الا فمقتضى إطلاقه عدم سقوطه به. أو فقل ان مرد هذا إلى اشتراط التكليف بعدم قيام غيره بامتثاله و هو خلاف الإطلاق.
و أما على الوجه الثاني فمضافاً إلى انه في نفسه غير معقول فائضا الأمر كذلك، لأن مقتضى إطلاق الدليل هو ان كل واحد من افراد المكلف موضوع للتكليف و جعل الموضوع له مجموع افراده على نحو العموم المجموعي بحيث يكون كل فرد من افراده جزئه لا تمامه خلاف الإطلاق، و عند احتماله يدفع به.
و أما على الوجه الثالث فالامر ظاهر، ضرورة ان قضية الإطلاق عدم الاشتراط، فالاشتراط يحتاج إلى دليل خاص.
و اما على الوجه الرابع فائضا الأمر كذلك حيث ان حاله بعينه هو حال الوجه الثالث في الوجوب التخييري فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، غاية الأمر ان الأول متعلق بالمأمور به و الثاني بالمكلفين. و على الجملة ففيما إذا ورد الأمر متوجها إلى شخص خاص أو صنف مخصوص و شككنا في انه كفائي أو عيني يعنى ان موضوعه هو الجامع بينه و بين غيره أو خصوص هذا الفرد أو ذاك الصنف فلا مانع من التمسك بالإطلاق لإثبات كونه عينيا.
و يمكن أن يقرب هذا بوجه آخر و هو ان ظاهر الأمر المتوجه إلى شخص خاص أو صنف مخصوص هو ان لخصوص عنوانه دخلا في الموضوع و متى لم تكن قرينة على عدم دخله و ان الموضوع هو طبيعي المكلف فإطلاق الدليل يقتضي دخله، و لازم ذلك هو كون الوجوب عينياً لا كفائياً.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست