responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 203
(الثالث) ان يقال: ان التكليف به متوجه إلى عموم المكلفين على نحو العموم الاستغراقي فيكون واجباً على كل واحد منهم على نحو السريان غاي ة الأمر ان وجوبه على كل مشروط بترك الآخر.
(الرابع) ان يكون التكليف متوجهاً إلى أحد المكلفين لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود، و هذا الوجه هو الصحيح.
بيان ذلك ملخصاً هو أن عرض المولى كما يتعلق تارة بصرف وجود الطبيعة، و أخرى بمطلق وجودها كذلك يتعلق تارة بصدوره عن جميع المكلفين و أخرى بصدوره عن صرف وجودهم. فعلى الأول الواجب عيني فلا يسقط عن بعض بفعل بعض آخر. و على الثاني فالواجب كفائي بمعنى انه واجب على أحد المكلفين لا بعينه المنطبق على كل واحد منهم و يسقط بفعل بعض عن الباقي، و هذا واقع في العرف و الشرع. اما في العرف. كما إذا امر المولى أحد عبيده أو خدامه بفعل في الخارج من دون ان يتعلق عرضه بصدوره من شخص خاص منهم، و لذا أي واحد منهم قام به و أوجده في الخارج حصل الغرض و سقط الأمر لا محالة. و أما في الشرع فائضاً كذلك كما في أمره بدفن الميت أو كفنه أو نحو ذلك حيث ان غرضه لم يتعلق بصدوره عن خصوص واحد منهم، بل المطلوب وجوده في الخارج من أي واحد منهم كان، و ذلك لأن نسبة ذلك الغرض الوحداني إلى كل واحد من افراد المكلفين على السوية فعندئذ تخصيص واحد معين منهم بتحصيل ذلك الغرض خارجاً بلا مخصص و مرجح و تخصيص المجموع منهم على نحو العموم المجموعي بتحصيل ذلك الغرض مع انه بلا مقتض و موجب باطل بالضرورة كما برهن في محله، و تخصيص الجميع بذلك على نحو العموم الاستغراقي أيضا بلا مقتض و سبب بعد افتراض ان الغرض واحد يحصل بفعل بعض منهم، فاذن يتعين وجوبه على واحد منهم على نحو صرف الوجود.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست