النفسيّ و الغيري إذا علم بوجوب شيء و تردد امره بين الوجوب النفسيّ و الغيري، أو بين التعييني و التخييري، أو بين العيني و الكفائي فما هو مقتضى الأصل و القاعدة في ذلك فهنا، مسائل ثلاث: أما المسألة الأولى و هي ما إذا دار امر الوجوب بين النفسيّ و الغيري فالكلام فيها يقع في موردين: (الأول) في الأصل اللفظي (و الثاني) في الأصل العملي. اما المورد الأول فلا ينبغي الشك في ان مقتضى الأصل اللفظي كعموم أو إطلاق هو النفسيّ، و ذلك لأن بيان وجوب الغيري يحتاج إلى مئونة زائدة باعتبار انه قيد للواجب النفسيّ، و من الواضح ان الإطلاق لا يفي لبيان كونه قيداً له. و على الجملة فالتقييد يحتاج إلى مئونة زائدة، مثلا لو كان لقوله تعالى (أقيموا الصلاة) إطلاق فمقتضاه عدم تقييد الصلاة بالطهارة أو نحوها، فالتقييد يحتاج إلى دليل و مئونة زائدة، و الإطلاق ينفيه و لازم ذلك هو ان وجوب الطهارة المشكوك نفسي لا غيري. و كذا إذا أخذنا بإطلاق الأمر بالطهارة فان مقتضاه وجوبها مطلقا أي سواء أ كانت الصلاة واجبة أم لا، فتقييد وجوبها بوجوب الصلاة يحتاج إلى دليل و قد تحصل من ذلك انه يمكن إثبات نفسية الوجوب بطريقين: (الأول) الأخذ بإطلاق دليل الواجب النفسيّ كالصلاة مثلا، و دفع كل ما يحتمل ان يكون قيداً له كالطهارة أو استقبال القبلة أو نحو ذلك و لازم هذا هو ان الواجب المحتمل دخله فيه كالطهارة مثلا نفسي، و هذا اللازم حجة في باب الأصول اللفظية (الثاني) الأخذ بإطلاق دليل الواجب المشكوك في كونه نفسياً أو غيرياً. و ذلك لأن وجوبه لو كان غيريا فهو مشروط