responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 198
الاجزاء و الشرائط فلا تفرقة بينهما أصلا، بل على هذا تكون مسألتنا هذه من صغريات تلك المسألة. و من ذلك يظهر انه لا مانع من جريان البراءة العقلية هنا على مسلكه (قده) أيضاً، و ذلك للملازمة بين وصول التكليف و وصول الغرض و بالعكس، و حيث ان التكليف لم يصل الا بالمقدار المتعلق بالأقل دون الزائد عليه فكذلك الغرض، فاذن لا مانع من الرجوع إلى حكم العقل بقبح العقاب على تركه أي ترك قصد القربة. و دعوى ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري في المقام لعدم إمكان البيان من قبل الشارع خاطئة جداً و ذلك لأن البيان بمعنى أخذ قصد القربة في متعلق الأمر و ان كان لا يمكن على مذهبه. و أما البيان بمعنى انه دخيل في غرضه و لو بجملة خبرية من دون أخذه في متعلق امره فهو بمكان من الإمكان، و عليه فنقول لو كان قصد القربة دخيلا في غرض المولى فعليه بيانه و حيث انه لم يبين مع انه كان في مقام بيان تمام ماله دخل في غرضه علم من ذلك عدم دخله فيه، فاذن بطبيعة الحال كان العقاب على تركه من العقاب بلا بيان.
نعم تفترق هذه المسألة عن تلك المسألة على مسلكه (قده) في نقطة واحدة و هي جريان البراءة الشرعية هناك و عدم جريانها هنا باعتبار ان قصد القربة غير مجعول شرعاً فليس حاله من هذه الناحية حال بقية الاجزاء و الشرائط، و من المعلوم ان البراءة الشرعية لا تجري الا فيما هو مجعول من قبل الشارع.
و قد استطعنا ان نخرج في نهاية المطاف بهذه النتيجة و هي ان مقتضى الأصل اللفظي و العملي في المسألة هو التوصلية، فالتعبدية تحتاج إلى دليل هذا آخر ما أردنا بيانه في التعبدي و التوصلي.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست