responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 190
ان هذا الغرض مشترك فيه بين الواجبات التعبدية و التوصلية فلا فرق بينهما من هذه الناحية، و أجنبي عن التعبدية بالمعنى المبحوث عنه في المقام.
و أما ثانياً: فلو سلمنا ان غرض المولى من امره ذلك الا انه لا يجب على العبد تحصيله، ضرورة ان الواجب عليه بحكم العقل انما هو تحصيل غرضه المترتب على وجود المأمور به في الخارج دون غرضه المترتب على امره، على انه طريق محض إلى ما هو الغرض من المأمور به فلا موضوعية له في مقابله أصلا كي يجب تحصيله و قد عرفت ان العقل انما يحكم بوجوب الإتيان بالمأمور به خارجاً و إطاعة ما تعلق به الأمر و تحصيل غرضه دون غيره و على هذا حيث ان المأمور به مطلق و غير مقيد بداعي القربة فلا يحكم العقل الا بوجوب إتيانه كذلك. و أضف إليه ان هذا الغرض لا يكون نقطة امتياز بين التعبديات و التوصليات لاشتراكهما فيه و عدم الفرق بينهما في ذلك أصلا فالنتيجة ان هذا الغرض أجنبي عن اعتبار قصد القربة في متعلق الأمر فاذن لا يبقى مجال للاستدلال بهذا الوجه على أصالة التعبدية.
و الحاصل ان هذا الوجه خاطئ بحسب الصغرى و الكبرى فلا واقع موضوعي له (الثاني) بعدة من الروايات: منها قوله عليه السلام انما الأعمال بالنيات و قوله عليه السلام لكل امرئ ما نوى ببيان ان كل عمل إذا خلا عن نية التقرب فلا عمل و لا أثر له الا أن يقوم دليل من الخارج على وجود أثر له، و عليه فمقتضى هذه الرواية هو أن كل عمل ورد الأمر به في الشريعة المقدسة لزم الإتيان به بنية التقرب الا ما قام الدليل على عدم اعتباره، و هذا معني أصالة التعبدية في الواجبات.
و لنأخذ بالمناقشة عليه و هي ان هذه الروايات لا تدل بوجه على اعتبار نية القربة في كل فعل من الأفعال الواجبة في الشريعة المقدسة الا ما قام الدليل على عدم اعتباره، و ذلك لأن مفادها هو ان غاية القصوى من

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست