responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 191
الأعمال الواجبة لا تترتب عليها الا مع النيات الحسنة لا بدونها فإذا أتى المكلف بعمل فان قصد به وجه اللَّه تعالى تترتب عليه المثوبة و ان لم يقصد به وجه اللَّه سبحانه بل قصد به أمراً دنيوياً ترتب عليه ذلك الأمر الدنيوي دون الثواب، و لا يكون مفادها فساد العمل و عدم سقوط الأمر فلو جاء المكلف بدفن الميت مثلا فان أراد به وجه اللَّه تعالى أثيب عليه و الا فلا و ان سقط الأمر عنه بذلك و فرغت ذمته، و قد صرح بذلك في بعض هذه الروايات كقوله عليه السلام ان المجاهد ان جاهد للَّه تعالى فالعمل له تعالى و ان جاهد لطلب المال و الدنيا فله ما نوى. و إليه أشار أيضا قوله تعالى (من يرد ثواب الدنيا نؤته منها و من يرد ثواب الآخرة نؤته منها). و الحاصل ان الروايات ناظرة إلى انه يصل لكل عامل من الأجر حسب ما نواه من الدنيوي أو الأخروي.
و بكلمة أخرى الكلام تارة يقع في ترتب الثواب على الواجب و عدم ترتبه عليه و أخرى يقع في صحته و فساده، و هذه الروايات ناظرة إلى المورد الأول و ان ترتب الثواب على الأعمال الواجبة منوط بإتيانها لوجه اللَّه تعالى بداهة انه لو لم يأت بها بهذا الوجه فلا معنى لاستحقاقه الثواب، و ليس لها نظر إلى المورد الثاني أصلا، و كلامنا في المقام إنما هو في هذا المورد و ان قصد القربة هل هو معتبر في صحة كل واجب الا ما خرج بالدليل أم لا، و تلك الروايات لا تدل على ذلك. هذا مضافاً إلى انها لو كانت ظاهرة في ذلك فلا بدّ من رفع اليد عن ظهورها و حملها على ما ذكرناه، و ذلك للزوم تخصيص الأكثر و هو مستهجن، حيث ان أكثر الواجبات في الشريعة الإسلامية واجبات توصلية لا يعتبر فيها قصد القربة، فالواجبات التعبدية قليلة جداً بالإضافة إليها. و من الواضح ان تخصيص الأكثر مستهجن فلا يمكن ارتكابه. فالنتيجة ان هذه الروايات و لو بضمائم خارجية ناظرة إلى

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست