بداعي امره الأول كشف ذلك عن ان الغرض منه خاص و هو لا يحصل الا بإتيانه بداعي القربة و يعبر عن ذلك بنتيجة التقييد و إذا لم يأمر ثانياً بإتيانه كذلك كشف ذلك عن ان المأمور به بالأمر الأول و أف بالغرض و انه يحصل بتحققه في الخارج و لو كان غير مقرون بقصد القربة. الّذي يرد على ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) ما تقدم منا في ضمن البحوث السالفة من ان الإهمال في الواقعيات غير معقول، فالحكم المجعول من المولى لا يخلو من ان يكون مطلقاً في الواقع أو مقيداً و لا يعقل لهما ثالث و لكن لو تنزلنا عن جميع ما ذكرناه سابقاً و سلمنا ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق فلا مناص من الالتزام بمقالته (قده) و ان الحكم بالجعل الأول مهمل فلا بد من نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق. إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة و هي انه لا مانع من أخذ قصد الأمر في متعلقه، و على تقدير تسليم استحالته فلا مانع من أخذ الجامع بينه و بين بقية الدواعي فيه، كما انه لا مانع من أخذ بقية الدواعي و على تقدير تسليم استحالته أيضا فلا مانع من أخذ العنوان الملازم لعنوان قصد الأمر في متعلقه، و على تقدير تسليم استحالته أيضاً فلا مانع من بيان ذلك بجملة خبرية، أو بالأمر الثاني. و على ضوء هذا الأساس لو شككنا في اعتبار قصد القربة في عمل فلا مانع من التمسك بالإطلاق لنفي اعتباره، و ذلك لأنه لو كان معتبراً و دخيلا في الغرض لكان على المولى البيان و لو بجملة خبرية أو بالأمر الثاني فإذا لم يبين علم بعدم اعتباره. فالنتيجة ان مقتضى الإطلاق و كون المولى في مقام البيان هو ان الواجب توصلي، فالتعبدية تحتاج إلى دليل و بيان و لكن ذهب جماعة إلى ان مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في