ما هو عليه و ان هذا الشيء مما جعله الشارع جزء أو شرطاً أم لم يجعله، و ليس له الجعل و التشريع في قبال الشارع، و عليه فكلما تعلق به غرض المولى فلا بد أن يكون اعتباره من قبله فإذا لم يمكن ذلك بالأمر الأول فبالأمر الثاني، و قصد القربة من هذا القبيل فلا فرق بينه و بين غيره من الاجزاء و الشرائط الا في هذه النقطة و هي عدم إمكان اعتباره الا بالأمر الثاني المتمم للجعل الأول، فلذا يكون الأمران بحكم امر واحد. فالنتيجة ان متعلق الأمر الأول مهمل فلا إطلاق له و لا تقييد فعندئذ ان دل دليل من الخارج على اعتبار قصد القربة فيه كالأمر الثاني أفاد نتيجة التقييد، و ان دل دليل على ان الجعل لا يحتاج إلى متمم أفاد نتيجة الإطلاق و لا فرق في ذلك بين متعلق الحكم و موضوعه. و قد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية (قده) بان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كما لا يمكن بالأمر الأول كذلك لا يمكن بالأمر الثاني أيضا و ذلك مضافاً إلى القطع بأنه ليس في العبادات الا امر واحد ان التكليف ان سقط بإتيان المأمور به بالأمر الأول فلا يبقى مجال للأمر الثاني لانتفائه بانتفاء موضوعه فلا يتمكن المولى ان يتوصل إلى غرضه بهذه الطريقة، و ان لم يسقط عندئذ فبطبيعة الحال ليس الوجه لعدم سقوطه الا عدم حصول غرضه بذلك من امره، و بدونه لا يعقل سقوطه، و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى تعدد الأمر، لاستقلال العقل بلزوم تحصيل غرضه و هو لا يمكن الا بإتيان العمل مع قصد القربة. و الجواب عنه اننا نلتزم بعدم سقوط الأمر الأول إذا أتى المكلف به من دون قصد القربة مع وجود الأمر الثاني من المولى بإتيانه بداعي الأمر الأول، و بسقوطه بإتيانه كذلك مع فرض عدم وجود الأمر الثاني به، فاذن لا يكون الأمر الثاني لغواً، و ذلك لأن المولى إذا أمر ثانياً بإتيان شيء