responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 180
فهل يمكن اعتبار تلك الدواعي في متعلق الأمر أم لا، و على تقدير الإمكان فهل يجوز التمسك بالإطلاق لإثبات عدم اعتبارها أو لا يجوز، فالبحث هنا يقع في مقامين: (الأول) في إمكان أخذها في متعلق الأمر و عدم إمكانه (الثاني) في جواز التمسك بالإطلاق و عدم جوازه.
اما المقام الأول فذهب المحقق صاحب الكفاية (قده) إلى أن أخذ تلك الدواعي في متعلق الأمر و ان كان بمكان من الإمكان الا انا نعلم قطعاً بعدم أخذها في العبادات، و ذلك لأن تلك الدواعي لو كانت مأخوذة في متعلق الأمر لم تصح العبادة بدون قصدها و ان كان قاصداً لامتثال الأمر، مع انه لا شبهة في صحتها إذا أوتي بها بداعي امرها من دون الالتفات إلى أحد هذه الدواعي فضلا عن قصدها، و هذا كاشف قطعي عن عدم اعتبارها. فالنتيجة ان الدواعي القربية بكافة أصنافها لم تؤخذ في متعلق الأمر، غاية الأمر عدم أخذ بعضها من ناحية الاستحالة، و بعضها الآخر من ناحية وجود القطع الخارجي.
و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) و ذلك لأن ما ذكره من صحة العبادة مع قصد امرها و بدون قصد تلك الدواعي لا يكشف الا عن عدم اعتبارها بالخصوص. و اما اعتبار الجامع بين الجميع و هو إضافة العمل إليه تعالى فهو بمكان من الإمكان و لا دليل فيما ذكره (قده) على عدم اعتباره فلعل صحة العبادة المأتي بها بداعي امرها انما هي من ناحية تحقق الجامع القربي به.
بكلمة واضحة اننا لو افترضنا ان تقييد العبادة بقصد الأمر مستحيل و افترضنا أيضا اليقين الخارجي بعدم تقييدها ببقية الدواعي القربية أيضا، و لكنه لا مانع من تقييدها بالجامع لا من الناحية الأولى لما عرفت من ان الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور، و لا مانع من تعلق التكليف

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست