responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 179
دل على الإطلاق و اما إذا لم يكن في مقام البيان و كان في مقام الإهمال و الإجمال اما لأجل مصلحة فيه أو لوجود مانع لم يدل كلامه لا على الإطلاق و لا على التقييد و أصبح مهملا فلا يمكن التمسك به و لعل من هذا القبيل قوله تعالى (و إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم ان تقصروا في الصلاة) فان الآية الكريمة تشير إلى وجوب القصر عند تحقق الضرب في الأرض و لكنها أهملت التعرض لمقدار الضرب و تحديده بحدوده الخاصة فتكون مهملة من هذه الناحية فلا يمكن التمسك بإطلاقها و أمثلة ذلك كثيرة في الآيات و الروايات الا ان الإطلاق و التقييد في مقام الإثبات خارج عن محل البحث هنا حيث انه في الإطلاق و التقييد في مرحلة الثبوت و الواقع كما عرفت.
و قد تحصل من ذلك عدة نقاط:
(الأولى) ان التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل الضدين لا العدم و الملكة كما اختاره شيخنا الأستاذ (قده)، (الثانية) اننا لو افترضنا ان التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة لا التضاد الا ان ما أفاده (قده) من ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق خاطئ، و ذلك لأنها تقوم على أساس اعتبار القابلية الشخصية في العدم و الملكة، و لكن قد عرفت ان القابلية المعتبرة أعم من أن تكون شخصية أو صنفية أو نوعية أو جنسية.
(الثالثة) ان استحالة التقييد بشي‌ء تستلزم ضرورة الإطلاق أو التقييد بغيره، لاستحالة الإهمال في الواقع. هذا تمام الكلام في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلقه و عدم إمكانه.
يبقى الكلام في بقية الدواعي القربية كقصد المحبوبية، أو قصد المصلحة أو الإتيان بالعبادة بداعي ان اللَّه سبحانه و تعالى أهلا لها، أو غير ذلك

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست