responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 178
فبطبيعة الحال تعين أحد الأمرين الآخرين هما: الإطلاق أو التقييد بخلافه و إذا فرضنا ان التقييد بخلافه أيضا مستحيل كما هو كذلك حيث ان الغرض من الأمر هو كونه داعياً فلا معنى لتقييد المأمور به بعدم كونه داعياً فلا محالة يتعين الإطلاق.
و على الجملة فلازم ما أفاده (قده) من ان استحالة التقييد في مورد تستلزم استحالة الإطلاق فيه إهمال الواقع و انه لا يكون مقيداً به و لا يكون مطلقاً، و قد عرفت ان مرجع هذا إلى عدم علم الحاكم بحدود موضوع حكمه أو متعلقه من حيث السعة و الضيق و هو غير معقول، و عليه حيث استحال تقييد المأمور به كالصلاة مثلا بقصد الأمر على مختاره (قده) للوجوه المتقدمة من ناحية، و استحال تقييده بعدم قصده من ناحية أخرى حيث انه على خلاف الغرض من الأمر فالإطلاق ضروري يعنى ان المأمور به هو الطبيعي الجامع بلا دخل لقصد الأمر فيه وجوداً و عدماً. و لا فرق في ذلك بين قيود الموضوع و قيود المتعلق و كذا لا فرق بين القيودات الأولية و القيودات الثانوية ضرورة ان الإهمال كما لا يعقل بالإضافة إلى القيودات الأولية كذلك لا يعقل بالإضافة إلى القيودات الثانوية فان الحكم المجعول من قبل المولى الملتفت إلى تلك القيودات لا يخلو من أن يكون مطلقاً بإطلاق موضوعه أو متعلقه بالإضافة إليها يعني لا دخل لشي‌ء منها فيه أو يكون مقيداً بها و لا ثالث في البين و عليه فإذا افترضنا استحالة التقييد بقيد فلا محالة أحد امرين ضروري اما الإطلاق أو التقييد بغيره لاستحالة الإهمال في الواقع. و إلى ذلك أشار شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بقوله من انه إذا استحال التقييد وجب الإطلاق نعم الإهمال في مقام الإثبات و الدلالة أمر معقول و ذلك لأن المولى إذا كان في مقام البيان فان نصب قرينة على التقييد دل كلامه على ذلك و ان لم ينصب قرينة على ذلك

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست