responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 166
العرضية، و ذلك كما إذا افترضنا ان واحداً مثلا نذر بصيغة شرعية الصلاة مع إعطاء درهم بفقير على نحو العموم المجموعي بحيث يكون المجموع بما هو المجموع واجباً و كان كل منهما جزء الواجب، فعندئذ بطبيعة الحال يكون مثل هذا الواجب مركباً من جزءين: أحدهما: تعبدي و هو الصلاة. و ثانيهما توصلي و هو إعطاء الدرهم. و كذلك يمكن وجوب مثل هذا المركب بعهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك. فالنتيجة انه لا مانع من الالتزام بهذا القسم من الواجب التعبدي إذا ساعدنا الدليل عليه. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى ان الأمر المتعلق بالمركب من عدة أمور فبطبيعة الحال ينحل بحسب التحليل إلى الأمر باجزائه و ينبسط على المجموع فيكون كل جزء منه متعلقاً لأمر ضمني و مأموراً به بذلك الأمر الضمني مثلا الأمر المتعلق بالصلاة ينحل بحسب الواقع إلى الأمر بكل جزء منها و يكون لكل منها حصة منه المعبر عنها بالأمر الضمني، و مرد ذلك إلى انحلال الأمر الاستقلالي، إلى عدة أوامر ضمنية حسب تعدد الاجزاء.
و لكن هذا الأمر الضمني الثابت للاجزاء لم يثبت لها على نحو الإطلاق مثلا الأمر الضمني المتعلق بالتكبيرة لم يتعلق بها على نحو الإطلاق، بل تعلق بحصة خاصة منها و هي ما كانت مسبوقة بالقراءة، و كذا الأمر الضمني المتعلق بالقراءة فانه انما تعلق بحصة خاصة منها و هي ما كانت مسبوقة بالركوع و ملحوقة بالتكبيرة، و كذلك الحال في الركوع و السجود و نحوهما و على ضوء ذلك يترتب ان المكلف لا يتمكن من الإتيان بالتكبيرة مثلا بقصد أمرها بدون قصد الإتيان بالاجزاء الباقية، كما لا يتمكن من الإتيان بركعة مثلا بدون قصد الإتيان ببقية الركعات: و ان شئت قلت: ان الأمر الضمني المتعلق بالاجزاء يتشعب من الأمر بالكل، و ليس أمراً مستقلا في مقابله، و لذا لا يعقل بقائه مع انتفائه. و من المعلوم ان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست