responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 167
الأمر المتعلق بالكل يدعو المكلف إلى الإتيان بجميع الاجزاء لا إلى الإتيان بجزء منها مطلقا و لو لم يأت بالاجزاء الباقية، هذا إذا كان الواجب مركباً من جزءين أو أزيد و كان كل جزء أجنبياً عن غيره وجوداً و في عرض الآخر. و أما إذا كان الواجب مركباً من الفعل الخارجي و قصد امره الضمني كالتكبيرة مثلا إذا افترضنا ان الشارع أمر بها مع قصد امرها الضمني فلا إشكال في تحقق الواجب بكلا جزئيه و سقوط امره إذا أتى المكلف به بقصد امره كذلك، اما الفعل الخارجي فواضح، لفرض ان المكلف أتى به بقصد الامتثال، و أما قصد الأمر فائضاً كذلك، لأن تحققه و سقوط امره لا يحتاج إلى قصد امتثاله، لفرض انه توصلي. و بكلمة أخرى ان الواجب في مثل الفرض مركب من جزء خارجي و جزء ذهني و هو قصد الأمر و قد تقدم ان الأمر المتعلق بالمركب ينحل إلى الأمر بكل جزء جزء منه، و عليه فكل من الجزء الخارجي و الجزء الذهني متعلق، للأمر الضمني غايته ان الأمر الضمني المتعلق بالجزء الخارجي تعبدي فيحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله، و الأمر الضمني المتعلق بالجزء الذهني توصلي فلا يحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد سبق انه لا محذور في ان يكو ن الواجب مركباً من جزء تعبدي و جزء توصلي.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا مانع من أن يكون مثل الصلاة أو ما شاكلها مركباً من هذه الاجزاء الخارجية مع قصد أمرها الضمني و عليه فبطبيعة الحال الأمر المتعلق بها ينحل إلى الأمر بتلك الا جزءا و بقصد امرها كذلك فيكون كل منها متعلقا لأمر ضمني، فعندئذ إذا أتى المكلف بها بقصد امرها الضمني فقد تحقق الواجب و سقط. و قد عرفت ان الأمر الضمني المتعلق بقصد الأمر توصلي فلا يتوقف سقوطه على الإتيان به بقصد امتثال امره. و من هنا يفترق هذا الجزء و هو قصد الأمر عن غيره من الاجزاء

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست