responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 160
فالنتيجة ان المناط في فعلية الخطابات التحريمية انما هو فعلية قدرة المكلف على متعلقاتها إيجاداً و تركاً و لو بالقدرة على موضوعاتها كذلك، فمن كان متمكناً من شرب الخمر و لو بإيجاده كانت حرمته فعلية في حقه، و من كان متمكنا من تنجيس المسجد مثلا و لو بإيجاد النجاسة كانت حرمته كذلك فلا تتوقف على وجود موضوعه في الخارج. و من هنا لا ترجع تلك القضايا في أمثال هذه الموارد إلى قضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت الحكم له، حيث ان ترتب الأحكام فيها على موضوعاتها ليس كترتب الجزاء على الشرط. و على ذلك تترتب ثمرة مهمة في عدة موارد و فروع و ستأتي الإشارة إلى بعضها في ضمن البحوث الآتية.
و بعد ذلك نقول: ان القيد فيما نحن فيه - و هو نفس الأمر - و ان كان خارجاً عن الاختيار، الا ان مجرد ذلك لا يوجب أخذه مفروض الوجود، لما عرفت من الملاك الموجب لأخذ قيد كذلك اما الظهور العرفي أو الحكم العقلي، و عندئذ فهل نرى ان الملاك لأخذه كذلك موجود هنا أم لا و التحقيق عدم وجوده أما الظهور العرفي فواضح، حيث لا موضوع له فيما نحن فيه، فان الكلام هنا انما هو في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلقه بدون أخذه مفروض الوجود و عدم إمكانه، و من الطبيعي انه لا صلة للعرف بهذه الناحية. و اما الحكم العقلي فائضاً كذلك، فلان ملاكه هو ان القيد لو لم يؤخذ مفروض الوجود في مقام الإنشاء لزم التكليف بما لا يطاق، و من المعلوم انه لا يلزم من عدم أخذ الأمر مفروض الوجود ذلك و السبب فيه ان الأمر الّذي هو متعلق للداعي و القصد يتحقق بمجرد جعله و إنشائه، و من الطبيعي ان الأمر إذا تحقق و وجد أمكن للمكلف الإتيان بالمأمور به بقصد هذا الأمر و بداعيه، و لا حاجة بعد ذلك إلى أخذه مفروض الوجود في مقام الإنشاء.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست