responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 161
و بكلمة واضحة ان الأمر و ان كان خارجا عن قدرة المكلف و اختياره، حيث انه فعل اختياري للمولى، كما انه لا يمكن للمكلف الإتيان بشي‌ء بقصده بدون فرض تحققه و وجوده، الا ان كل ذلك لا يستدعي أخذه مفروض الوجود. و الوجه في ذلك هو ان المعتبر في صحة التكاليف انما هو قدرة المكلف على الإتيان بمتعلقاتها بكافة الاجزاء و الشرائط في مرحلة الامتثال، و ان كان عاجزاً و غير قادر في مرحلة الجعل. و على هذا الضوء فالمكلف و ان لم يكن قادراً على الإتيان بالصلاة مثلا بداعي امرها و بقصده قبل إنشائه و جعله، و لكنه قادر على الإتيان بها كذلك بعد جعله و إنشائه و قد عرفت كفاية ذلك، و عدم المقتضى لاعتبار القدرة من حين الجعل، و عليه فلا مانع من تعلق التكليف بالصلاة مع قصد امرها، لفرض تمكن المكلف من الإتيان بها كذلك في مقام الامتثال، فاذن لا ملزم لأخذه مفروض الوجود، فان الملزم لأخذه كذلك هو لزوم التكليف بالمحال و هو غير لازم في المقام. و من هنا يظهر ان الأمر يمتاز عن بقية القيود غير الاختيارية في نقطة و هي انه يوجد بنفس الإنشاء و الجعل دون غيره و لأجله لا موجب لأخذه مفروض الوجود. فالنتيجة هي انه لا يلزم من أخذ قصد الأمر في متعلقه شي‌ء من المحذورين السابقين حيث ان كليهما يرتكز على نقطة واحدة و هي أخذ الأمر مفروض الوجود في مقام الإنشاء، و بانتفاء تلك النقطة انتفى المحذوران.
الوجه الثاني ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) أيضا من ان قصد الأمر و الامتثال لو كان مأخوذاً في متعلق نفسه لزم تقدم الشي‌ء على نفسه، و هو مستحيل، و ذلك لأن القصد المزبور متأخر رتبة عن إتيان تمام اجزاء المأمور به و قيوده حيث ان قصد الأمر انما يكون بهما، و بما اننا فرضنا من جملة تلك الأجزاء و القيود نفس ذلك القصد الّذي هو عبارة عن دعوة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست