responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 158
و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) أما ما أفاده من حيث الكبرى من ان قيود الواجب يجب تحصيلها دون قيود الموضوع ففي غاية الصحة و المتانة الا ان المناقشة في كلامه انما هي في تطبيق تلك الكبرى على ما نحن فيه، و ذلك لأن المحقق النائيني (قده) لم يدع ان قصد الأمر من قيود الموضوع و انه لا بد من أخذه مفروض الوجود في مقام الجعل حتى يرد عليه الإشكال المزبور، بل انما يدعي ذلك بالإضافة إلى نفس الأمر المتعلق للقصد، و المفروض ان الأمر خارج عن اختيار المكلف حيث انه فعل اختياري للمولى، له ان يأمر بشي‌ء، و له ان لا يأمر. و قد تقدم ان ما هو خارج عن الاختيار لا يعقل ان يؤخذ قيداً للواجب، لاستلزامه التكليف بغير المقدور، فلو أخذ فلا بد من أخذه مفروض الوجود. فاذن عاد المحذور المتقدم. و قد تحصل من ذلك ان الإشكال يقوم على أساس ان يكون قصد الأمر مأخوذاً مفروض الوجود و لكن عرفت انه و لا واقع موضوعي له.
فالصحيح في الجواب ان يقال: ان لزوم أخذ القيد مفروض الوجود في القضية في مقام الإنشاء انما يقوم على أساس أحد امرين: (الأول) الظهور العرفي كما في قوله تعالى (أوفوا بالعقود) فان المستفاد منه عرفاً هو لزوم الوفاء بالعقد على تقدير تحققه و وجوده في الخارج رغم كون العقد مقدوراً للمكلف. و من هذا القبيل وجوب الوفاء بالنذر و الشرط، و العهد و اليمين، و وجوب الإنفاق على الزوجة، و ما شاكل ذلك، حيث ان القيود المأخوذة في موضوعات هذه الأحكام رغم كونها اختيارية أخذت مفروضة الوجود في مقام جعلها بمقتضى المتفاهم العرفي، فان العرف يفهم ان الن ذر الّذي هو موضوع لوجوب الوفاء قد أخذ مفروض الوجود فلا يجب تحصيله و هكذا الحال في غيره و هذا هو الغالب في القضايا الحقيقية (الثاني) الحكم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست