responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 157
يعقل أخذه مفروض الوجود في موضوع نفسه، فان مرجعه إلى اتحاد الحكم و الموضوع. و ان شئت قلت ان أخذ قصد الأمر في متعلقه يستلزم بطبيعة الحال أخذ الأمر مفروض الوجود، لكونه خارجاً عن الاختيار، و عليه فيلزم محذور الدور، و ذلك لأن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، و حيث ان الموضوع على الفرض هو نفس الأمر و هو متعلق لمتعلقه فطبيعة الحال تتوقف فعليته على فعلية نفسه، و هو محال.
فالنتيجة ان أخذ داعي الأمر في متعلقه كالصلاة مثلا يستلزم اتحاد الحكم و الموضوع في مقام الجعل. و توقف الشي‌ء على نفسه في مقام الفعلية و كلاهما مستحيل.
و قد خفي على بعض الأساطين حيث قد أورد على شيخنا الأستاذ (قده) بما حاصله هو ان ما يؤخذ مفروض الوجود في مقام الجعل انما هو موضوعات التكاليف و قيودها، لا قيود الواجب، لوضوح ان قيود الواجب كالطهارة في الصلاة - مثلا - و استقبال القبلة، و ما شاكلهما يجب تحصيلها على المكلف، و ذلك لأن الأمر المتعلق بالصلاة قد تعلق بها مقيدة بهذه القيود فكما يجب على المكلف تحصيل اجزائها يجب عليه تحصيل قيودها و شرائطها أيضا. و هذا بخلاف موضوعات التكاليف حيث انها قد أخذت مفروضة الوجود في الخارج فلا يجب على المكلف تحصيلها و لو كانت اختيارية كالاستطاعة بالإضافة إلى وجوب الحج، و ما شاكلها. و بعد ذلك قال ان قصد الأمر ليس من قيود الموضوع حتى يؤخذ مفروض الوجود خارجاً، بل هو قيد الواجب و كان المكلف قادراً عليه فعندئذ حاله حال بقية قيود الواجب كالطهارة و نحوها فيجب تحصيله و لا معنى لأخذه مفروض الوجود.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست