responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 146
به و عدم اشتراطه، فعلى الأول يسقط بفعله دون الثاني. و من الطبيعي ان مرد هذا الشك إلى الشك في السقوط و هو مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة. و السر في ذلك ما ذكرناه في مبحث البراءة و الاشتغال من ان أدلة البراءة لا تشمل أمثال المقام، فتختص بما إذا كان الشك في أصل ثبوت التكليف. و اما إذا كان أصل ثبوته معلوماً و الشك انما كان في سقوطه كما فيما نحن فيه فهو خارج عن موردها. و من هنا ذكرنا ان المكلف لو شك في سقوط التكليف عن ذمته من جهة الشك في القدرة و احتمال العجز عن القيام به بعد فرض وصوله إليه و تنجزه كما إذا شك في وجوب أداء الدين عليه بعد اشتغال ذمته به من جهة عدم إحراز تمكنه مع فرض مطالبة الدائن فالمرجع في مثل ذلك بطبيعة الحال هو أصالة الاشتغال و وجوب الفحص عليه عن قدرته و تمكنه، و لا يمكنه التمسك بأصالة البراءة، هذا بناء على نظريتنا من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. و أما بناء على جريانه فيها فلا تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال، بل المرجع هو استصحاب بقاء التكليف و عدم سقوطه في أمثال المقام، و ان كانت النتيجة تلك النتيجة فلا فرق بينهما بحسبها. نعم بناء على جريان الاستصحاب فعدم جريان البراءة في المقام أوضح كما لا يخفى.
(الثانية) ما إذا شك في سقوط واجب عن ذمة المكلف فيما لو صدر منه بغير اختيار و إرادة فهل مقتضى الإطلاق عدم السقوط إذا كان أولا وجهان: ربما قيل بالوجه الأول بدعوى ان الفعل عند الإطلاق ينصرف إلى حصة خاصة و هي الحصة المقدورة، فالسقوط بغيرها يحتاج إلى دليل و الا فالإطلاق يقتضى عدمه. و لكن هذه الدعوى خاطئة و لا واقع موضوعي لها. و السبب في ذلك ان منشأ هذا الانصراف لا يخلو من ان يكون مواد الأفعال، أو هيئاتها. اما المواد فقد ذكرنا في بحث المشتق بشكل موسع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست