responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 145
انما هي بفعلية شرائطه، فما لم يحرز المكلف فعلية تلك الشرائط لم يحرز كون التكليف فعلياً عليه.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي ان الشك في إطلاق التكليف و اشتراطه قد يكون مع عدم إحراز فعلية التكليف، و ذلك كما إذا لم يكن ما يحتمل شرطيته متحققاً من الأول، ففي مثل ذلك بطبيعة الحال يرجع الشك فيه إلى الشك في أصل توجه التكليف، كما إذا احتمل اختصاص وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مثلا بالرجل دون المرأة أو بالحر دون العبد، فلا محالة يتردد العبد و يشك في أصل توجه التكليف إليه، و كذلك المرأة و هو مورد لأصالة البراءة. و قد يكون مع إحراز فعلية التكليف، و ذلك كما إذا كان ما يحتمل شرطيته متحققا من الابتداء ثم ارتفع و زال و لأجله شك المكلف في بقاء التكليف الفعلي و ارتفاعه. و من الواضح انه مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة، و لا يختص هذا بمورد دون مورد آخر بل يعم كافة الموارد التي شك فيها ببقاء التكليف بعد اليقين بثبوته و اشتغال ذمة المكلف به، و مقامنا من هذا القبيل، فان الولي مثلا يعلم باشتغال ذمته بتكليف الميت ابتداءً، و لكنه شاك في سقوطه عن ذمته بفعل غيره. و قد عرفت ان المرجع في ذلك هو الاشتغال و عدم السقوط.
و بكلمة أخرى ان التكليف إذا توجه إلى شخص و صار فعلياً في حقه فسقوطه عنه يحتاج إلى العلم بما يكون مسقطاً له، فكلما شك في كون شي‌ء مسقطاً له سواء أ كان ذلك فعل الغير أو شيئاً آخر فمقتضى القاعدة عدم السقوط و بقائه في ذمته، و من هذا القبيل ما إذا سلم شخص على أحد فرد السلام شخص ثالث فبطبيعة الحال يشك المسلم عليه في بقاء التكليف عليه و هو وجوب رد السلام بعد ان علم باشتغال ذمته به.
و منشأ هذا الشك هو الشك في اشتراط هذا التكليف بعدم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست