responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 272
حقيقي بينها، بل قد برهن في محله أن الجامع الحقيقي لا يعقل بين المقولات التسع العرضية فضلا عن الجامع بين جميع المقولات. فتحصل أن مفهوم الشي‌ء يستحيل أن يكون جنساً تندرج تحته الأجناس العالية.
فالتحقيق: ان مفهوم الشي‌ء مفهوم عام مبهم معرى عن كل خصوصية من الخصوصيات كمفهوم الأمر و الذات، و يصدق على الأشياء جميعاً صدقاً عرضياً فيكون من العرض العام لا من العرض المقابل للجوهر، فانه لا يصدق على وجود الواجب تعالى و لا على غيره من الاعتبارات و الانتزاعات و نحوهما. و من الواضح ان الشي‌ء بما له من المفهوم يصدق على الجميع على نسق واحد.
ثم ان مرادنا من العارض هنا ما هو خارج عن ذات الشي‌ء و محمول عليه.
فهذا هو الضابط للعرض العام و الخاصّ، و العموم و الخصوص يختلفان بالإضافة، فالماشي عرض عام باعتبار و إضافة، و خاص باعتبار آخر و إضافة أخرى.. و هكذا.
و على ضوء هذا الضابط يظهر بطلان ما ذكره شيخنا الأستاذ - قده - من الضابط للعرض العام و هو ما كان خاصة للجنس القريب أو البعيد (كالماشي و التحيز) - مثلا - و ذلك لعدم الشاهد و البرهان عليه، بل الشاهد و البرهان على خلافه كما مر، و لذا ذكروا ان الوجود من عوارض الماهية بمعنى انه خارج عن حيطة ذاتها و محمول عليها. فما ذكره السيد الشريف و غيره من ان الشي‌ء عرض عام هو الصحيح و أما ما ذكره - قده - من - أنه على تقدير أخذ مصداق الشي‌ء في المشتق لزم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة - فيرده أولا أن المأخوذ ليس واقع الشي‌ء و مصداقه، بل مفهومه كما عرفت. و ثانياً - على تقدير تسليم ان المأخوذ مصداقه إلا انه لا يوجب الانقلاب كما توهمه، لما سيجي‌ء بيانه تفصيلا إن شاء اللَّه تعالى، بل عدم أخذه من جهة محذور آخر قد تقدم بيانه.
(الثاني): ما ذكره صاحب الفصول - قده - من انه لو أخذ مفهوم الشي‌ء في المشتقات يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، فان قولنا: (الإنسان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست