responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 247
(الثامن): ان الأصل الحكمي في المقام هو البراءة مطلقاً و لو كان للحكم حالة سابقة. هذا تمام الكلام في المقدمات.
الأقوال في المسألة قال: المحقق صاحب الكفاية - قده - ان الأقوال في المسألة و ان كثرت إلا انها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين، لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، و قد مرت الإشارة إلى انه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده.
(أقول): الصحيح كما أفاده - قده - و ذلك: لما عرفت من أن مركز البحث و النزاع هنا في وضع هيئة المشتق و في سعة معناه و ضيقه و اختلافه من كل من الناحيتين المزبورتين أجنبي عن المركز بالكلية.
و لشيخنا الأستاذ - قده - في المقام كلام و حاصله هو أن النزاع في وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ فعلا أو للأعم منه مبتن على البساطة و التركب في في المفاهيم الاشتقاقية، فعلى القول بالتركب حيث انه قد أخذ في مفهوم المشتق انتساب المبدأ إلى الذات، و يكفي في صدق الانتساب التلبس في الجملة. فلا محالة يكون المشتق موضوعاً للأعم، و على القول بالبساطة فمفهوم المشتق ليس إلا نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط فهو ملازم لصدق نفس المبدأ، و مع انتفائه ينتفي العنوان الاشتقاقي لا محالة، و يكون حاله حينئذ حال الجوامد في أن المدار في صدق العنوان فعلية المبدأ، و ان كان بينهما فرق من جهة أخرى، و هي أن شيئية الشي‌ء حيث انها بصورته لا بمادته فالمادة لا تتصف بالعنوان أصلا، و لذا لا يصح استعمالها في المنقضى عنه و ما لم يتلبس به بعد و لو مجازاً. و هذا بخلاف المشتقات، فان المتصف بالعناوين الاشتقاقية هي الذوات و هي باقية بعد الانقضاء و زوال التلبس فيصح الاستعمال مجازاً، و حيث ان المختار عندنا القول ببساطة المفاهيم الاشتقاقية فيتعين ان الحق هو وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ فعلا. هذا.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست