أو الأعم منه و من المنقضى فالاستصحاب لا يجري في الحكم لعدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة، و قد مر ان الاتحاد مما لا بد منه في جريان الاستصحاب - مثلا - العالم بما له من المعنى موضوع للحكم، و حيث انه مردد بين أمرين: المتلبس بالمبدإ و الأعم فالتمسك باستصحاب بقاء الحكم غير ممكن للشك في بقاء موضوعه، و كذلك لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الموضوع لعدم الشك في شيء خارجاً مع قطع النّظر عن وضع المشتق و تردد مفهومه بين الأعم و الأخص و قد عرفت أن المعتبر في جريان الاستصحاب أمران: اليقين السابق و الشك اللاحق مع وحدة متعلقهما في الخارج، و الشك في مقامنا غير موجود، فان تلبس زيد - مثلا - بالمبدإ سابقاً و انقضاء المبدأ عنه فعلا كلاهما متيقن فلا شك في شيء، و إنما الشك في وضع المشتق و بقاء الحكم، أما بالنسبة إلى وضع المشتق فقد عرفت انه لا أصل يرجع إليه في تعيين مفهوم اللفظ و وضعه سعة أو ضيقاً. و توهم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف موضوعيته فانه مشكوك فيه مدفوع بأنه عبارة أخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم، و قد عرفت عدم جريانه فيه. فالنتيجة ان الاستصحاب في الشبهات المفهومية ساقط و لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيما إذا كان الشك في سعة المجعول و ضيقه. و قد أشار شيخنا العلامة الأنصاري - قده - في آخر بحث الاستصحاب في مسألة اشتراط بقاء الموضوع فيه إلى هذا المعنى و هو عدم جريان الاستصحاب في موارد الشبهات المفهومية. فقد أصبحت النتيجة: أن المرجع في كلا الموردين هو أصل البراءة. فما ذكره المحقق صاحب الكفاية - قده - من الفرق بين الموردين و ان المرجع في المورد الثاني هو الاستصحاب دون البراءة غير صحيح. نستنتج مما ذكرناه حول المشتق لحد الآن عدة أمور: