responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 245
أو الأعم منه و من المنقضى فالاستصحاب لا يجري في الحكم لعدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة، و قد مر ان الاتحاد مما لا بد منه في جريان الاستصحاب - مثلا - العالم بما له من المعنى موضوع للحكم، و حيث انه مردد بين أمرين: المتلبس بالمبدإ و الأعم فالتمسك باستصحاب بقاء الحكم غير ممكن للشك في بقاء موضوعه، و كذلك لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الموضوع لعدم الشك في شي‌ء خارجاً مع قطع النّظر عن وضع المشتق و تردد مفهومه بين الأعم و الأخص و قد عرفت أن المعتبر في جريان الاستصحاب أمران: اليقين السابق و الشك اللاحق مع وحدة متعلقهما في الخارج، و الشك في مقامنا غير موجود، فان تلبس زيد - مثلا - بالمبدإ سابقاً و انقضاء المبدأ عنه فعلا كلاهما متيقن فلا شك في شي‌ء، و إنما الشك في وضع المشتق و بقاء الحكم، أما بالنسبة إلى وضع المشتق فقد عرفت انه لا أصل يرجع إليه في تعيين مفهوم اللفظ و وضعه سعة أو ضيقاً.
و توهم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف موضوعيته فانه مشكوك فيه مدفوع بأنه عبارة أخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم، و قد عرفت عدم جريانه فيه.
فالنتيجة ان الاستصحاب في الشبهات المفهومية ساقط و لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيما إذا كان الشك في سعة المجعول و ضيقه.
و قد أشار شيخنا العلامة الأنصاري - قده - في آخر بحث الاستصحاب في مسألة اشتراط بقاء الموضوع فيه إلى هذا المعنى و هو عدم جريان الاستصحاب في موارد الشبهات المفهومية.
فقد أصبحت النتيجة: أن المرجع في كلا الموردين هو أصل البراءة.
فما ذكره المحقق صاحب الكفاية - قده - من الفرق بين الموردين و ان المرجع في المورد الثاني هو الاستصحاب دون البراءة غير صحيح.
نستنتج مما ذكرناه حول المشتق لحد الآن عدة أمور:


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست