responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 244
الحكم، و به يثبت سعته.
و اما فيما لا يتعين مفهوم اللفظ و معناه، و هو المعبر عنه بالشبهة المفهومية فلا يجري الاستصحاب فيه، لا حكما، و لا موضوعاً. أما الأول فلما ذكرناه في بحث الاستصحاب من اعتبار وحدة القضية المتيقنة مع المشكوك فيها موضوعاً و محمولا في جريان الاستصحاب، ضرورة انه لا يصدق نقض اليقين بالشك مع اختلاف القضيتين موضوعاً أو محمولا، و حيث أن في موارد الشبهات المفهومية لم يحرز الاتحاد بين القضيتين لا يمكن التمسك بالاستصحاب الحكمي، فإذا شك في بقاء وجوب صلاة العصر، أو الصوم بعد استتار القرص و قبل ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرّأس من ج هة الشك في مفهوم المغرب و ان المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة؟ فعلى الأول كان الموضوع و هو (جزء النهار) منتفياً، و على الثاني هو كان باقياً، و بما انا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتحاد بين القضيتين، و بدونه لا يمكن جريان الاستصحاب.
و أما الثاني و هو استصحاب بقاء الموضوع فلعدم الشك في انقلاب حادث زماني ليحكم ببقاء المتيقن إذ مع قطع النّظر عن وضع اللفظ و تردد مفهومه بين السعة و الضيق ليس لنا شك في أمر خارجي، فان استتار القرص عن الأفق حسي معلوم لنا بالعيان، و ذهاب الحمرة غير متحقق كذلك، فما ذا يكون هو المستصحب.
و بعبارة واضحة ان المعتبر في الاستصحاب امران: اليقين السابق و الشك اللاحق مع اتحاد المتعلق فيهما، و هذا غير متحقق في الشبهات المفهومية، فان كلا من الاستتار و عدم ذهاب الحمرة متيقن فلا شك، و انما الشك في بقاء الحكم، و في وضع اللفظ لمعنى وسيع أو ضيق، و قد عرفت ان الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم غير جار، لعدم إحراز بقاء الموضوع، و أما بالإضافة إلى وضع اللفظ فقد تقدم انه لا أصل يكون مرجعاً في تعيين السعة أو الضيق. و ما نحن فيه من هذا القبيل بعينه، فان الشبهة فيه مفهومية، و الموضوع له مردد بين خصوص المتلبس

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست