responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 208
قد سبق بطلانه مفصلا.
و أما بناء على مسلكنا من أن حقيقة الوضع هي التعهد و الالتزام النفسانيّ فلا مانع من ذلك لأن الاستعمال ليس إلا فعلية ذلك التعهد و جعل اللفظ علامة لإبراز ما قصده المتكلم تفهيمه، و لا مانع حينئذ من جعله علامة لإرادة المعنيين المستقلين فاللفظ على هذا المسلك لا يكون إلا علامة لإبراز ما في أفق النّفس و هو أي (ما في الأفق) قد يكون معنى واحداً فاللفظ علامة لإبرازه، و قد يكون مجموع المعنيين و قد يكون أحدهما لا بعينه، و قد يكون كل من المعنيين مستقلا، و لا مانع من جعل اللفظ علامة على الجميع فكما انه يجوز أن يجعل علامة لإرادة المجموع أو أحدهما فكذلك يجوز أن يجعل علامة لإرادة تفهيم كل واحد منها على نحو الاستقلال و العموم الاستغراقي إذ ليس شأن اللفظ على هذا إلا علامة في مقام الإثبات، و لا محذور في جعل شي‌ء واحد علامة لإرادة تفهيم معنيين أو أزيد.
و من هنا قد قلنا سابقاً انه لا مانع من أن يراد بلفظ واحد تفهيم معناه، و تفهيم انه عارف باللغة التي يتكلم بها.
فقد تحصل ان الوضع على هذا المسلك لا تقتضي إلا التكلم بلفظ خاص عند قصد المتكلم تفهيم معنى مخصوص في أفق النّفس و جعله علامة لإبرازه خارجاً، و أما الفناء و الوجه و العنوان كل ذلك لا يكون.
و من هنا يظهر ان تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له. أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار أيضاً لا يستدعى فناء اللفظ في مقام الاستعمال.
نعم تفسيره بجعل اللفظ وجوداً للمعنى تنزيلا يقتضى ذلك، و لكن قد عرفت فساده.
و أما الأصل المشهور بينهم: و هو أن النّظر إلى اللفظ آلي في مقام الاستعمال و إلى المعنى استقلالي فقد سبق انه لا أصل له. فالمتحصل من المجموع انه لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست