responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 209
و أما الكلام في الجهة الثانية فيقع البحث عن موافقة هذا الاستعمال للظهور العرفي و عدمها فلو وجدنا لفظاً مشتركا خالياً عن القرينة التي تدل على إرادة تفهيم بعض معانيه، فهل نحمله على إرادة جميع المعاني أو على إرادة البعض أو يحتاج إرادة كل واحدة منهما إلى نصب قرينة تدل على ذلك؟ لا ريب في أن إرادة الجميع خلاف الظهور العرفي فلا يحمل اللفظ عليها إلا مع نصب قرينة تدل على ذلك هذا على مسلكنا في باب الوضع واضح، فان الاشتراك لا يعقل إلا برفع اليد عن التعهد الأول و الالتزام بتعهد آخر و هو قصد تفهيم أحد المعنيين أو المعاني، فيكون المعنى الموضوع له للفظ أحداً لمعنيين أو المعاني لا الجميع، و عليه فاستعماله في الجميع استعمال في غير الموضوع له، و على خلاف التعهد و الالتزام، بل و لو قلنا بإمكان الاشتراك على هذا المسلك فائضاً الاستعمال المزبور خلاف الظهور فلا يصار إليه بلا دليل، فان المتفاهم العرفي من اللفظ عند إطلاقه إرادة معنى واحد فإرادة المعنيين أو المعاني منه على خلافه و لا فرق في ذلك بين مسلك التعهد و غيره، فان هذا الاستعمال مخالف للظهور على جميع المسالك سواء قلنا بان الاستعمال في أكثر من معنى واحد استعمال حقيقي أو انه مجازي؟ و لعل هذا هو مراد المحقق القمي - قده - من اعتبار حال الوحدة في المعنى الموضوع له يعنى أن المتفاهم عرفاً من اللفظ عند الإطلاق إرادة معنى واحد لا أزيد، و ليس مراده من ذلك أخذ حال الوحدة في الموضوع له، ضرورة ان فساده من الواضحات الأولية.
و على ذلك فان استعمل اللفظ في معنيين أو أزيد و لم يؤت معه بقرينة تدل على إرادة جميع المعاني. أو خصوص معنى فاللفظ يصبح مجملا و لا يدل على شي‌ء إذاً فالمرجع هو الأصول العملية على اختلافها باختلاف الموارد هذا فيما إذا دار لأمر بين إرادة معنى واحد و إرادة الأكثر منه.
و أما إذا علم إرادة الأكثر و دار الأمر بين إرادة مجموع المعنيين على نحو العموم المجموعي، أو إرادة كل واحد منهما على سبيل العموم الاستغراقي، و لم تكن قرينة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست