responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198
بخروجها عن حريم النزاع. و لكن قد تقدم فساده. و الصحيح هو أنها داخلة فيه أيضاً. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالصحيح و الأعم.
الاشتراك الكلام فيه يقع من جهتين:
(الأولى): في إمكان الاشتراك أو وجوبه أو امتناعه.
(الثانية): في منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعينياً أو تعيناً أو شي‌ء آخر؟ أما الكلام في الجهة الأولى فذهب قوم إلى أن الاشتراك في اللغة واجب بتقريب ان الألفاظ و التراكيب المؤلفة منها متناهية، و المعاني الموجودة في الواقع و نفس الأمر غير متناهية فالحاجة إلى تفهيم المعاني جميعاً تستدعى لزوم الاشتراك لئلا يبقى معنى بلا لفظ دال عليه.
و قد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية - قده - بوجوه:
(الأول): ان وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية غير معقول لأنه يستلزم أوضاعاً غير متناهية، و صدورها من واضع متناه محال.
(الثاني): انا لو سلمنا إمكان ذلك كما إذا كان الواضع هو اللَّه تبارك و تعالى إلا انه من الواضح أن الوضع مقدمة للاستعمال و لإبراز الحاجة و الأغراض، و هو من البشر لا منه تعالى و تقدس، إذاً وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية يصبح لغواً محضاً لأنه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات المتناهية.
و على الجملة فالواضع و ان فرض ان اللَّه تعالى و هو قادر على أوضاع غير متناهية إلا ان المستعمل هو البشر فالاستعمال منه لا محالة يقع متناهياً فالوضع زائداً على المقدار المتناهي غير محتاج إليه.
(الثالث): ان المعاني الجزئية و ان لم تتناه إلا ان المعاني الكلية متناهية

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست