بخروجها عن حريم النزاع. و لكن قد تقدم فساده. و الصحيح هو أنها داخلة فيه أيضاً. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالصحيح و الأعم. الاشتراك الكلام فيه يقع من جهتين: (الأولى): في إمكان الاشتراك أو وجوبه أو امتناعه. (الثانية): في منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعينياً أو تعيناً أو شيء آخر؟ أما الكلام في الجهة الأولى فذهب قوم إلى أن الاشتراك في اللغة واجب بتقريب ان الألفاظ و التراكيب المؤلفة منها متناهية، و المعاني الموجودة في الواقع و نفس الأمر غير متناهية فالحاجة إلى تفهيم المعاني جميعاً تستدعى لزوم الاشتراك لئلا يبقى معنى بلا لفظ دال عليه. و قد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية - قده - بوجوه: (الأول): ان وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية غير معقول لأنه يستلزم أوضاعاً غير متناهية، و صدورها من واضع متناه محال. (الثاني): انا لو سلمنا إمكان ذلك كما إذا كان الواضع هو اللَّه تبارك و تعالى إلا انه من الواضح أن الوضع مقدمة للاستعمال و لإبراز الحاجة و الأغراض، و هو من البشر لا منه تعالى و تقدس، إذاً وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية يصبح لغواً محضاً لأنه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات المتناهية. و على الجملة فالواضع و ان فرض ان اللَّه تعالى و هو قادر على أوضاع غير متناهية إلا ان المستعمل هو البشر فالاستعمال منه لا محالة يقع متناهياً فالوضع زائداً على المقدار المتناهي غير محتاج إليه. (الثالث): ان المعاني الجزئية و ان لم تتناه إلا ان المعاني الكلية متناهية