responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 197
و لا في الفرد المقترن به لا بنحو الجزئية و لا بنحو الشرطية. و هذه الأمور على قسمين:
أحدهما - ما كان راجحاً في نفسه كالأدعية الواردة في أيام و ليالي شهر رمضان فانها و ان كانت مقترنة مع الواجب كال «صوم» أو نحوه و ذات رجحان في نفسها إلا انها أجنبية عنه و غير موجبة لمزية فيه.
(الثاني): ما لم يكن له رجحان في نفسه أيضاً كنزول المطر - مثلا - مقارناً للصلاة أو نحوها، أو لا يكون كذلك، بل لها دخل في الواجب بنحو من أنحاء الدخل، و هذا على أقسام:
(القسم الأول): ما هو خارج عن طبيعي الواجب فلا يكون جزئه و لا قيده و لكنه من خصوصيات الفرد و يوجب مزية فيه و ذلك كعنوان الجماعة و المسجد و القنوت و نحو ذلك، فان طبيعي الواجب باق على ما هو عليه من المصلحة فلا تزيد و لا تنقص باختلاف تلك الخصوصيات، غاية الأمر تطبيقه على الفرد الواجد لها أولى من تطبيقه على الفرد الفاقد. و من هنا ورد ان الصلاة فريضة و الجماعة مستحبة، هذا لا بمعنى ان الجماعة ليست من أفراد الواجب، بل بمعنى أن الصلاة جماعة حيث كانت واجدة لهذه الخصوصيات فتطبيق الصلاة عليها مستحب.
(القسم الثاني): ما يكون له دخل في الواجب بنحو الشرطية، و الضابط في الشرط هو أن يكون تقيد الواجب به داخلا في حقيقته و القيد خارجاً عنها.
و من هنا يظهر أن التقيد لا بد أن يكون اختيارياً للمكلف سواء كان القيد أيضا اختيارياً كالطهارة و ما شاكلها أم لم يكن؟ كالقبلة و نحوها.
(القسم الثالث): ما يكون له دخل في الواجب بنحو الجزئية، و الضابط في الجزء أن يكون الشي‌ء بنفسه متعلقاً للأمر و مقوماً لحقيقة الواجب.
و بعد ذلك نقول: لا إشكال في دخول الأجزاء في محل البحث كما أنه لا إشكال في خروج ما عدا الاجزاء و الشرائط عنه و أما الشرائط نفسها فربما قيل

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست