responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196
من حيث الاعتبار، أو مبرزه، و قد لا تقع مورداً له إذا كانت فاقدة لها كذلك.
فقد تحصل مما ذكرناه: انه لا مانع من جريان النزاع في المسبب بهذا المعنى من هذه الجهة. نعم هو خارج عن محل النزاع من جهة أخرى، و هي ان عنوان البيع، و ما شاكله لا يصدق عليه عرفاً بدون إبرازه في الخارج و لو على القول بالأعم، فلا محالة يكون البيع أو نحوه موضوعاً للمؤلف من الاعتبار و إبرازه اما مطلقاً أو فيما أمضاه العقلاء.
و ملخص ما ذكرناه في باب المعاملات لحد الآن أمور:
(الأول): ان المعاملات أمور عرفية عقلائية، و ليست من المخترعات الشرعية (الثاني): جواز التمسك بالإطلاق في باب المعاملات مطلقاً و لو كانت أسامي للصحيحة.
(الثالث): ان الصحة المأخوذة في مسمى المعاملات على القول بالصحيح هي الصحة عند العقلاء، لا عند الشارع كما عرفت.
(الرابع): ان المسببات في باب المعاملات عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس بالمباشرة لا بالتسبيب، و الآلة، و قد عرفت انه لا معنى للسببية و المسببية فيها أصلا (الخامس): ان المعاملات بعناوينها الخاصة أسام للمؤلف من الاعتبار و إبرازه خارجاً فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص. هذا تمام الكلام في مسألة الصحيح و الأعم.
تذييل ان كل واجب مركب كال «صلاة» و نحوها إذا لوحظ بالقياس إلى عدة أمور فلا يخلو الحال أما أن يكون الواجب أجنبياً عنها بالكلية فلا يكون لها دخل فيه،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست