responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178
سلام اللَّه عليه كان في مقام بيان الاجزاء، و الشرائط، فكلما لم يبينه يستكشف عدم دخله في المأمور به.
فالنتيجة ان أحد الإطلاقين أجنبي عن الإطلاق الآخر رأساً، و جواز التمسك بأحدهما لا يستلزم جواز التمسك بالآخر، كما انه لا فرق في جواز التمسك بالإطلاق الأحوالي بين القول بالوضع للصحيح، و القول بالوضع للأعم. و أما الإطلاق اللفظي فلا يجوز التمسك به على القول بالصحيح دون الأعم. فما أورده القائل من الإشكال لا يرجع إلى معنى محصل.
(الثاني): ان الأعمي كالصحيحي في عدم إمكان التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار جزء أو قيد و ذلك لأن أدلة العبادات جميعاً من الكتاب، و السنة مجملة و لم ترد شي‌ء منها في مقام البيان فإذا كان المتكلم فيها في مقام الإهمال، أو الإجمال فلا يجوز التمسك بإطلاقها غاية الأمر ان عدم جواز التمسك على هذا القول من جهة واحدة و هي عدم ورود مطلقات العبادات في مقام البيان، بل انها جميعاً في مقام التشريع و الجعل بلا نظر لها إلى خصوصيتها من الكمية، و الكيفية. و على القول بالصحيح من ناحيتين: و هما عدم ورود المطلقات في مقام البيان و عدم تعلق الحكم بالجامع و المقسم، فالنتيجة عدم صحة التمسك بالإطلاق على كلا القولين.
و الجواب عنه: مضافاً إلى انه رجم بالغيب ان الأمر ليس كما ذكره القائل، فان من الآيات الكريمة ما ورد في الكتاب، و هو في مقام البيان كقوله تعالى:
(كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) فالمفهوم من كلمة الصيام عرفاً كف النّفس عن الأكل، و الشرب، و هو معناه اللغوي، فالصيام بهذا المعنى كان ثابتاً في سائر الشرائع و الأديان بقرينة قوله تعالى: (كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) حيث لم يعتبر فيه سوى الكف عن الأكل و الشرب عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
نعم ان ذلك يختلف كيفية باختلاف الشرائع، و لكن كل ذلك الاختلاف

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست